responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 524

الأقوى التعميم وعدم اعتبار استكمال الأركان

أقول : لا يخفى عليك أنّ ما اختاره ( دام ظلّه ) من التّعميم ممّا لا ريب في استقامته ووضوح صحّته ؛ لأنّ جريان السّيرة على التّعميم ولزوم الاختلال من التّخصيص ممّا لا ينبغي أن يكون محلّا للإنكار ، بل أقول : إنّه يمكن دعوى الإجماع المحقّق قولا على بطلان التّخصيص بما ذكره ثاني المحقّقين ؛ لأنّه معنى عدم اعتبار أصالة الصّحة رأسا ؛ فإنّه بعد إحراز أركان العقد من المتعاقدين الكاملين من الجهات المعتبرة فيهما ، والعوضين الجامعين لجميع ما اعتبر فيهما من الشّروط ، إذا شكّ في وجود ما يبطل العقد ويمنع من صحّته وهو الشّرط المفسد ، مثل الشّرط المنافي لمقتضى العقد ونحوه لم يكن إشكال في الحكم بالصّحة ، لا من جهة أصالة الصّحة بل من جهة أصالة عدم اشتراط هذا الشّرط في ضمن العقد ، وأصالة عدم وجود المانع من صحّته ، ومن المعلوم أنّه لا دخل لها بأصالة الصّحة في فعل المسلم كما هو واضح.

فالإجماع على اعتبار أصالة الصّحة يقتضي الحكم باعتبارها فيما إذا لم يكن هناك أصل يقتضي الحكم بصحّة العقد ؛ إذ دعوى اختصاص الإجماع بما إذا


يملك أو كون الخصم مكرها أو غير مالك أو غير مأذون منه أو نحو ذلك لا يصغى إليها وإنّما يصغى في مثل هذه الفروض إلى ادّعاء عدم كونه ملتزما بالعوض الّذي يقتضيه العقد على تقدير صحّته فيقدم قول مدّعي الصّحة فليتأمّل » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ٤٧١.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست