قوله : ( ولم يعلم الفرق بين دعوى الضّامن الصّغر وبين دعوى البائع إيّاه ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٥٩ )
التضارب بين كلمات المحقق الكركي
أقول : لا يخفى عليك أنّه أراد ( دام ظلّه ) بذلك الكلام الإيراد على العلّامة والمحقّق الثّاني : بأنّ ظاهرهما التّسالم على جريان أصالة الصّحة فيما إذا اختلف البائع والمشتري في الصّغر وعدمه ، فادّعى البائع الصّغر حال البيع والمشتري البلوغ وإن عارضها العلّامة [١] بأصالة عدم البلوغ ، وضعّفها المحقّق الثّاني بأنّه لا معنى للمعارضة الّتي ذكرها بعد جريان أصالة الصّحة [٢] هذا.
ولكن ذكر ( دام ظلّه ) في مجلس البحث : بأنّه لم يظهر من المحقّق الثّاني في باب البيع تسليم جريان أصالة الصّحة ، وإنّما أراد مجرّد الاعتراض على العلّامة : بأنّه لا معنى للمعارضة المذكورة بعد تسليم جريان أصالة الصّحة ، ولكن بزعمي
[١] انظر قواعد الأحكام : ج ٢ / ٩٧. [٢] انظر جامع المقاصد : ج ٤ / ٤٥٢.