responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 514

(٣٧٨) قوله : ( وأمّا الثّانية : فإن لم يتصادق اعتقادهما ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٥٥ )

الصورة الثانية من صور المسألة [١]

أقول : لا يخفى عدم الإشكال في وجوب الحمل على الصّحة باعتقاد الفاعل فيما إذا كان مخالفا بحسب الاعتقاد للحامل بالاختلاف التّبايني ؛ لأنّه قضيّة الأخبار ، ولا يعارضها غيرها من الإجماع ، والسّيرة ، ولزوم الاختلال.

والحاصل : أنّه لا ينبغي التأمّل في عدم جواز الحمل على الصّحة الواقعيّة باعتقاد الحامل في الفرض.


[١] تفصيل المسألة : أن الشاك في الفعل الصادر من غيره :

١ ـ يعلم كون الفاعل عالما بالصحة والفساد.

٢ ـ يعلم بجهله وعدم علمه.

وفي هذه الصورة إمّا أن يتصادق اعتقادهما بالصحة في فعل أو لا يتصادق ، والأوّل كما في مثال العقد بالفارسيّة على الخلاف الذي فيه والثاني كما في ما إذا اعتقد أحدهما وجوب الجهر بالقراءة يوم الجمعة والآخر وجوب الإخفات.

٣ ـ يجهل بحاله.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست