responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 507

مدرك أصالة الصحة ( العقل المستقل )

(٣٧٤) قوله : ( الرّابع : العقل المستقلّ ... إلى آخره ) [١]. ( ج ٣ / ٣٥٠ )

الدليل الرابع على اعتبار أصالة الصحّة


[١] قال العالم الكامل الفقيه الرّباني الشيخ هادي الطهراني قدس‌سره :

وفيه : ان اليد أصل معتبر بالذات على ما حقّقناه وقول الإمام عليه‌السلام لا يدلّ على استناد حجّيّتها إلى قيام السوق بها ، بل إنّما المقصود انّ اعتبار اليد معلوم بالفطرة والشاهد عليه عدم اختلال في أمر السوق ، مع انّه ليس لهم ما يركنون إليه غالبا إلّا اليد ولو لا انّها حجّة بالضرورة لم يقدموا على هذه المعاملات وكان حال السوق كما لو تصدّى للبيع من لا بد له على المال ؛ فإنّه لو شاع ذلك لزم الإختلال ؛ إذ لا يركن إلى قول أحد مع عدم الإطمينان فلو لا اليد لما اقدم الناس على المعاملات واختلّ امر السوق لأنّهم يركنون حينئذ إلى مجرّد القول والدّعوى لتوقّف قيام سوقهم عليه كما هو مقتضى ذلك التوهّم ، مع ان ايجاب الاختلال لرفع اليد عن الأصول ، والحكم بمجرّد الإحتمال لا يرجع إلى محصّل ؛ فإنّ الضرورة تقدّر بقدرها ولا يعقل الضابط والتعميم بجميع صور احتمال الصحّة خلاف الإجمال ، بل الضرورة في الجملة.

وبالجملة : فالرواية لا تدل على الإستناد إلى تلك العلّة والأمر في أدلّة نفي الحرج والتوسعة في الدين أظهر ، فهل يتوهّم أحد أنّ الرّكون إلى الأصول وعدم رفع اليد عنها بمجرّد الإحتمال تضييق على الشخص بجهالة؟ كلّا ثمّ كلّا ، بل الإقدام على مخالفتها بالظنّ فضلا عن مجرّد الاحتمال هو الذي ورد فيه قوله تعالى : أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ [ الحجرات : ٦ ]. أنظر محجّة العلماء : ٢ / ٣٢٥ ـ ٣٢٦.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست