responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 486

أقول : لا يخفى عليك أنّه قد يورد عليه : بأنّ ما استظهره أوّلا لإيجاب الحكم بعده بأنّ المسألة ذات وجهين لو علم كيفيّة العمل.

ولكنّك خبير بأنّ هذا الإيراد في غير محلّه ؛ لأنّ استظهار أحد الوجهين في المسألة لا ينافي الحكم بثبوت الوجهين لها ، وإنّما المنافي له استشكاله وعدم ٣ / ٢٠٠ ترجيحه لأحد الطّرفين بعد ترجيحه له ، والأمر ليس كذلك فيما ذكره كما لا يخفى.

ثمّ إنّ ما استظهره ( دام ظلّه ) الظّاهر أنّه في كمال الاستقامة لعدم إطلاق للأخبار الواردة في الباب بالنّسبة إلى الفرض بحيث يطمئنّ به النّفس وتركن إليه ، وإن كان بعضها ظاهرا في النّظرة الأولى في الإطلاق ، مضافا إلى ما ذكره ( دام ظلّه ) : من تقدّم قضيّة التّعليل على قضيّة المعلول ؛ حيث إنّ المعلول عموما وخصوصا تابع بحكم العرف لعموم العلّة وخصوصها كما هو ظاهر لمن له أدنى


وإن أراد بيان المراد من الشّكّ الواقع في كلمات الأصحاب عند تعرضّهم لهذا الأصل فقد أشرنا إلى أنّ كلماتهم في مجاري هذا الأصل كأغلب الأخبار ظاهرها إرادة الإطلاق فليتأمّل » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ٤٦٧ ـ ٤٦٩.

* وقال المحقق شيخ الكفاية الخراساني قدس‌سره :

« لا يخفى انّ مقتضى الإطلاق أن يكون المراد من الشّك مطلقا ، لا خصوص ما كان بسبب الغفلة عن صورة العمل ، والظّاهر أنّ المراد بقوله « حين يتوضّأ ... إلى آخره » هو أنّه حين الاشتغال غالبا يكون اذكر فالعلة لعدم الالتفات بالشّكّ دائما هو الأذكريّة غالبا لا أنّه حينه يكون أذكر فعلا وإلّا فالتحقيق أن يقال : « إذا كان حين يتوضّأ ... إلى آخره » كما لا يخفى على المتأمّل.

ثمّ لا يخفى عدم المناسبة بين استظهاره خصوص الشّكّ الطّاري ، وترديده بين الالتفات إلى الشكّ وعدم الالتفات إذا لم يكن الطّاري ، فتدبّر جيّدا » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٤٠٣.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست