responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 471

لم تجزه » [١] في التّعليل للحكم المذكور كما هو من الواضحات الغير المحتاجة إلى البيان ـ بأمور :

أحدها : استلزام الحكم بخروج الوضوء تخصيص المورد وهو قبيح فتدبّر.

ثانيها : الاستدلال لما هو خارج عن القاعدة بالقاعدة وهو أمر قبيح برأسه لا دخل له بقبح تخصيص المورد كما هو واضح لمن له أدنى دراية.

ثالثها : لزوم التّناقض بين المفهوم وعموم التّعليل.

ولكن يتفصّى عن الإشكال المذكور بوجوه :

أحدها : جعل المراد من قوله : « إنّما الشّك إذا كنت ... الحديث » [٢] إلقاء الشّك الواقع في أثناء الشّيء ، فيختصّ مدلوله بالأثناء ، فلا يلزم شيء من المحذورين ؛ لأنّه يصير المعنى حينئذ : إنّما يعتبر الشّك ويلتفت إليه إذا كانت في أثناء الشّيء ، فيدلّ بمفهوم الحصر على إلقاء الشّك بعد الفراغ عن الشّيء المركّب ، وليس هذا مثل قوله : « إذا شككت في شيء ودخلت في غيره ... » [٣] الحديث ، الظّاهر في الشّك في الوجود على ما عرفت تفصيل القول فيه ، بل قوله في المقام ظاهر في الشّك في الأثناء كما هو واضح.

وقد كان الأستاذ العلّامة يدّعي : أنّ إرادة القدر المشترك من الشّك في الأثناء وغيره في المقام ليس فيه محذور أصلا ؛ لوجود الجامع بين الكون في الشّيء وهو مطلق الثّبوت على الشّيء والكون عليه سواء تحقّق بالكون في أثنائه


[١] مرّ تخريجه قريبا.

[٢][٣] مرّ تخريجه قريبا.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست