responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 463

الضّابطة ، فهو آب عن التّقييد بالدّخول في الغير فهذه وجوه مقرّبة للجمع الأوّل ، كما أنّها مبعّدة للجمع الثّاني.

والّذي يقرّب الجمع الثّاني ويعيّنه ويبعّد الجمع الأوّل قوله عليه‌السلام في رواية إسماعيل بن جابر : « إن شكّ في الرّكوع بعد ما سجد فليمض وإن شكّ » [١] الحديث ؛ فإنّ الظّاهر كونه في مقام التّحديد للقاعدة الكليّة الّتي ذكرها بعدها بقوله : « كلّ شيء شكّ فيه ... » [٢] الحديث.

وهو يمنع عن حمل القيد على الغالب كما هو واضح ؛ ضرورة أنّه لو لم يكن الدّخول في الغير معتبرا في القاعدة ، بل كان نفس التّجاوز عن المحلّ كافيا لقبح في مقام التّوطئة للقاعدة تحديد عدم الاعتناء بالشّك في الرّكوع بالدّخول في السّجود والشّك في السّجود ، بالدّخول في القيام.

والقول : بأن التّحديد بذلك مبنيّ على الغالب ، مع ما فيه فاسد جدّا ، إذ ليس أغلب صور الشّك في الرّكوع بعد الدّخول في السّجود ، وكذلك ليس أغلب صور الشّك في السّجود بعدالقيام كدعوى عدم تحقّق التّجاوز عن المحلّ بالنّسبة إلى ٣ / ١٩٦


باب « من شك في شيء من أفعال الوضوء قبل الانصراف وجب أن يأتي بما شك فيه وبمل بعده » ـ ح ٦.

[١] التهذيب : ج ٢ / ١٥٣ باب « تفصيل ما تقدّم ذكره في الصلاة من المفروض المسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز » ـ ح ٦٠ ، والاستبصار : ج ١ / ٣٥٨ باب « من شك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا؟ » ـ ح ٩ ، عنهما الوسائل : ج ٦ / ٣١٧ باب « عدم بطلان الصلاة بالشك في الركوع بعد السجود » ـ ح ٤.

[٢] المصدر السابق.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست