responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 456

من قلمه الشّريف ، فالمتعيّن المثال له بالكاف [١].

(٣٤٨) قوله : ( فإنّه ربّما يتخيّل انصراف إطلاق الأخبار ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٣٠ )

أقول : لا يخفى عليك فساد هذا التّخيّل ؛ إذ لا وجه له أصلا ؛ إذ لو بني على أنّ المراد بالمحلّ هو المحلّ الشّرعي ، وأنّ المراد بالغير هو الأمر المترتّب شرعا على المشكوك ، فلا بدّ من أن يبتنى على عدم اعتبار غير المحلّ الشّرعي والغير الشّرعي. وهو كما ترى ، مضافا إلى أنّه لا شاهد لهذا الانصراف أصلا كما لا يخفى.

(٣٤٩) قوله : ( مع أنّ فتح هذا الباب بالنّسبة إلى العادة ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٣٠ )

أقول : لا يخفى عليك أنّ البناء على اعتبار المحلّ مطلقا وبعمومه يلزم منه فروع لا يلتزم بها الفقيه قطعا ، بل لا يبعد كون الالتزام به في بعض الفروض خلاف الضّرورة من الفقه ، والفرق أيضا ممّا لا معنى له.

نعم ، ظاهر جماعة ـ حسبما حكى عنهم الأستاذ العلّامة ـ الالتزام باعتبار العادة في معتاد الموالاة في الغسل ، فإذا شكّ وقت الظّهر أنّ الغسل الّذي فعله سابقا كان تامّا من حيث الأجزاء من حيث كونه ترتيبيّا مع اعتياده عدم الفصل


[١] قال المحقق الشيخ رحمة الله الكرماني رحمه‌الله :

« لمّا كان الرّاء من أكبر ساكنة في تكبيرة الإحرام لم يجز تحريكها ووصلها وإن كانت في غير هذا الموضع يجوز وصلها وتحريكها فمحلّها بعد الباء بلا فصل يوجب الإبتداء بالساكن ، والحاكم بهذا المحل هو العقل بعد ملاحظة عدم جواز تحريك الرّاء وتعذّر الإبتداء بالساكن فيحكم بأن محلّها بعد الفراغ من الباء بلا فصل.

والعجب من المحقّق الآشتياني حيث قال هنا : ( لا يخفى عليك أن الراء ... إلى آخره ) فقد عرفت : انّ السهو في قلمه لا في قلمه الشريف » إنتهى. أنظر الفرائد المحشّي : ٤١١.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست