responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 450

في الأفعال المتعدّية بالحروف ، فعلى هذا يكون المراد من « الشّيء » الّذي دخلت عليه هو المشكوك ، سواء كان المراد منه الشّيء باعتبار وجوده ، أو هو باعتبار صحّته ، أو نفس الصّحة والوجود ، أو غيرها من الأشياء.

ثانيها : كون مدخول « في » ظرفا للمشكوك كما يقال : « شككت في الصّلاة في إتيان السّورة » لا نفس المشكوك.

ثالثها : كون مدخولها ظرفا للشّك دون المشكوك باعتبار حصول الشّك فيه في المدخول ، كما يقال : « شككت في الصّلاة في موت زيد ، أو قيام عمرو ، أو جلوس بكر » إلى غير ذلك.

والظّاهر من هذه المعاني عند الإطلاق مجرّدا عن الصّارف هو الأوّل بمقتضى حكم العرف على ما عرفت ، بل قد يدّعى كون لفظة « في » حقيقة فيه ، وإن كانت هذه الدّعوى لا تخلو عن تأمّل.

وبالجملة : ظهورها فيه ممّا لا ينبغي إنكاره ، مضافا إلى كونه مطابقا للاعتبار من حيث إنّ احتياج الشّك إلى المشكوك أكثر من احتياجه إلى المشكوك فيه هذا.

ولكنّك خبير بأنّ مطابقة الاعتبار لا يجدي شيئا ؛ لأنّ المدار في باب الألفاظ على الأقربيّة العرفيّة لا الاعتباريّة ؛ فإنّه لا اعتبار بها أصلا كما لا يخفى.

ثمّ إنّ من المعلوم الّذي لا يحتاج إلى البيان كون هذه المعاني للفظة « في » متضادّة لا يجوز إرادتها من إطلاق واحد ، وعدم وجود قدر مشترك لها حتّى يحكم بإرادتها من إرادته ، مع أنّه لو كان لم يجز استعمال اللّفظ فيه ؛ حيث إنّ المستعمل فيه في الحروف دائما هو الخصوصيّات لا القدر المشترك بينها كما حقّق

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست