responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 446

تنقيح مضامين الأخبار [١]


[١] قال المحقق الخراساني قدس‌سره :

إعلم ان المستفاد بالتأمّل في الأخبار : ان هاهنا قاعدتين :

إحداهما : قاعدة مضروبة للشك في صحّة الشّيء لأجل الشّك في الاخلال ببعض ما اعتبر فيه شطرا أو شرطا بعد الفراغ عنه.

ثانيهما : قاعدة مضروبة للشّك في وجود الشّيء بعد التّجاوز عن محلّه مطلقا ، او في خصوص أجزاء الصّلاة وما بحكمها كالأذان والإقامة كما ليس ببعيد. وذلك لأن الظّاهر من هذه الصحيحة ورواية إسماعيل بن جابر هو القاعدة الثانية ، كما انّ ظاهر الموثّقة « كلّما شككت فيه ... إلى آخره ـ » هو القاعدة الأولى ، مضافا إلى ما ورد بهذا المضمون في خصوص الوضوء والصّلاة في غير واحد من الأخبار كما في رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام :

« كلّما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض » وفي رواية زرارة عنه : « فإذا قمت من الوضوء وفرغت عنه وقد صرت في حال أخرى في الصّلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله ممّا اوجب الله عليك فيه وضوئه ، لا شيء عليك فيه ـ الخبر ـ » إلى غير ذلك من الأخبار.

ولا يخفى أنّ إرجاع الطّائفتين إلى الأخرى بحسب المفاد أو إرجاعهما إلى ما يعمّهما أو ما يعمّ القاعدتين من كلّ منهما ، لا يخلو من تكلّف وتعسّف بلا وجه موجب له أصلا ، مع ما يرد عليه من الإشكال الاتي في خروج أفعال الطّهارات من القاعدة مع التحمّل في اندفاعه وعدم وروده على ما استفدناه من القاعدتين على ما ستطلع عليه.

ثمّ الظّاهر من دليل القاعدة الأولى عدم اختصاصها بباب دون باب بل يعم العبادات والمعاملات والظّاهر من دليل القاعدة الثّانية هو اختصاصها بأجزاء الصّلاة وما يحسب منها كالأذان والإقامة ، أو تخصيصها بغير أجزاء الوضوء او مطلق أفعال الطّهارات بناء على عدم

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست