responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 440

مقدّمات واضحة البطلان ، منها : الإغماض عن عصمة الصّديقة الطّاهرة ( سلام الله عليها وعلى أبيها وبعلها وأبنائها الطّيبين الطّاهرين ) هذا كلّه بناء على ما ربّما يستظهر من الحديث الشّريف من دعواها عليه‌السلام العطيّة من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وأمّا بناء على ما ربّما يستظهر منه : من كون تملّك الزهراء عليها‌السلام فدكا بتمليك الله تعالى وأنّه مستثنى من الأنفال كما هو أحد الوجهين في قوله : فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ [١] : من كونه حقّا لها بجعل الله ( تبارك وتعالى ) لا بتمليك النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فمفروض الحديث غير منطبق على ما أفاده.

نعم ، بعد ضمّ مقدّمة أخرى وهي أصالة عدم التّخصيص في عموم آية الأنفال تصير فاطمة عليها‌السلام مدّعية وإن توقف بعد ملاحظتها أيضا على عدم توريث الأنبياء عليهم‌السلام وغيره من الأمور الباطلة المشار إليها ، لكنّه لا تعلّق له بالاستصحاب على هذا التّقدير حتّى ينطبق على ما أفاده أو لا ينطبق عليه ، بل على تقدير الإغماض عن العموم لم يجز التّمسّك بالاستصحاب والفرض هذا ؛ لأنّ استصحاب عدم تملّك الصّديقة عليها‌السلام معارض باستصحاب عدم تملّك النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الفرض. وكيف ما كان : دخول المسألة فيما أفاده مبنيّ على دعواها عليه‌السلام التّلقّي من النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هذا.

ولكن يمكن أن يقال ـ خروجا عن خلاف المشهور ـ : أنّ مقتضى الاستصحاب وإن كان عدم الانتقال ، إلّا أنّه بمجرّده لا يعارض اليد ، ودعواها عليه‌السلام التّلقّي من النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دعوى لا معارض لها ؛ لأنّ أحدا من المسلمين لم يعارضها


[١] الروم : ٣٨.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست