responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 435

المسلمين بكونه غاصبا.

فظهر الفرق بين اعتراف امير المؤمنين عليه‌السلام في المقام بكون فدك لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبين اعتراف زيد الذي يدّعي عمرو كونه غاصبا مع اعتراف زيد بكون المال قبل استيلاءه عليه لعمرو ، وقد عرفت : انّ المانع بمقتضى اليد إنّما هو قول من كان له المال سابقا بقاعدة من ملك لا الإستصحاب ، فلا منافاة بين ما في الإحتجاج وبين ما عليه الأصحاب قدست أسرارهم.

وأمّا من توهّم : ان الصدّيقة الطاهرة عليها‌السلام حينئذ صارت مدّعيّة فقد غفل من انّه كذّب إمامه جهلا منه بالقواعد الواضحة ؛ فإنّ صاحب اليد ليس مدّعيا قبل معارضة من كان له المال قبله وإنّما يكون كذلك بعد المعارضة ولم يكن للصّديقة الطاهرة عليها‌السلام معارض ولكنّ الغاصب الجاهل بأحكام ما غصبه فعل ما فعل بعد العلم بفساده ببيان خليفة الله « صلوات الله عليه » كفرا وعنادا.

قال الإستاذ قدس‌سره : ( وكيف كان فاليد على تقدير كونها من الأصول التعبّديّة أيضا مقدّمة على الإستصحاب ) وفيه : انّ هذا لا يجامع ما وجّه به ما عليه الأصحاب بمنافاة اليد لاستصحاب عدم الإنتقال ؛ فإنّ مقتضى تقدّمها على الإستصحاب كون ذي اليد منكرا حينئذ ايضا كما لا يخفى.

ثم قال قدس‌سره : ( وإن شئت قلت : ان دليله أخصّ من عمومات الإستصحاب ).

وفيه : ما عرفت : من انه لا منافاة بين اعتبار الإستصحاب في جميع الموارد وبين اعتبار اليد كذلك وأنّ تقديم اليد على الإستصحاب حيث يتقدّم عليه ليس من باب تخصيص أدلّة الاستصحاب كما أن تقدّم الإستصحاب عليها بعد معارضة من كان له المال ليس تخصيصا لأدلّة اليد ، بل كلّ منهما معتبر مطلقا لكن كلّ منهما يتقدّم على الآخر في الجملة لما حقّقناه ، وكون النسبة بينهما عموما من وجه في غاية الوضوح ، مع انّ مدخليّة جريان الإستصحاب في اعتبار اليد الموافقة له او المخالفة ايضا بديهي الفساد ؛ ضرورة اعتبار اليد وإن لم يجر

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست