responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 432

فارجع إلى ما كتبناه في « القضاء » [١] فإنّا قد شرحنا القول فيه فيما يتعلّق بالمقام غاية الشّرح بحيث لم يسبقنا إليه أحد.

فإن قلنا بعدم شمول اعتبار اليد لصورة العلم التّفصيلي في السّابق ـ حسب ما هو ظاهر بعض ـ فلا إشكال ؛ فإنّ أدلّة اعتبار اليد لا يشمل بالذّات صورة العلم حتّى يقال : إنّ الرّجوع بمقتضى الاستصحاب تقديم له عليها كما لا يخفى ؛ فإنّ الموجب لسقوط اليد عن الاعتبار على هذا القول عدم شمول دليلها لصورة العلم حتّى لو فرضنا القول بعدم حجيّة الاستصحاب ، ولازمه عدم الإتّكال على اليد حتّى فيما لم يكن في مقابلها دعوى من غير ذيها على خلافها.

ولذا قيل : بأنّه لا يحكم بالملكيّة في صورة عدم التّداعي إلّا بعد دعوى الملكيّة من ذي اليد فيكون الدّليل على الملكيّة إذن الدّعوى الغير المعارضة بمثلها ؛ حيث إنّ ظاهرهم الاتّفاق على كونها حجّة ، لكنّها لا توجب جعل المدّعي منكرا إذا كانت في مقابلها دعوى من غير ذي اليد على خلافها ؛ فإنّ اعتبارها مقيّد بعدم المعارض ، وإن كان قد يشكل في ذلك ؛ لعدم الدّليل عليه ، فيكون مقتضى الأصل عدم اعتبارها.

وإن قلنا بشمول دليل اعتبارها للفرض فيحكم بتقديمها على الاستصحاب حسب ما هو ظاهر جماعة ، ولا ينافيه ما هو المعروف الّذي يقتضيه التّحقيق : من جواز القضاء بالبيّنة القائمة على الملك للمدّعي في مقابل ذي اليد إذا كانت مستندة إلى الاستصحاب ؛ من حيث إنّه إذا فرض وجوب العمل باليد في مقابل


[١] كتاب القضاء : ج ٢ / ١٠٥٤ « سماع البيّنة على الملكيّة واليد السابقة » وتعرضه للروايتين ص ١٠٦٣ فما بعد.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست