responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 430

دفع الإشكالات الواردة

ولكن يمكن الذّب عمّا أورد عليه :

أمّا عن الأوّل : فبالمنع من اعتبار اليد فيما إذا كان في موردها إقرار لذي اليد للمدّعي ؛ فإنّه بإقراره بمقتضى ما دلّ على نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم قد أبطل يده وجعل نفسه مدّعيا بمقتضى كلامه من حيث دلالته على انتقال ما في يده من المقرّ له إليه ، وأمّا عدم أخذ ما في يده عنه إذا لم يكن في مقابله مدّع فلا يدلّ على اعتبار يده فيما إذا كان في مقابله مدّع.

وبالجملة : اعتبار دليل اليد لا يشتمل صورة وجود الإقرار حتّى يقال : إنّ الحكم بكون المقرّ له منكرا من باب تقديم الاستصحاب على اليد هذا. ولكن ظاهر رواية الفدك هو اعتبار اليد حتّى في صورة وجود الإقرار فتأمّل.

وأمّا عن الثّاني : فبأنّ الأمر لا يخلو :

إمّا أن نقول بعدم شمول اعتبار اليد لصورة وجود العلم التّفصيلي بأنّ ما في يده لغير ذي اليد من جهة أنّ ما تمسّكوا لاعتبارها أمور لا يشمل المقام ؛ فإنّ ما تمسّكوا له يرجع إلى وجوه ثلاثة ومعلوم أنّ شيئا منها لا يشمل الفرض ، أحدها : الإجماع. ثانيها : الغلبة وظهور حال المسلم. ثالثها : جملة من الرّوايات كرواية الحفص ، والفدك ، ونحوهما.

أمّا الأوّل : فظاهر.

وأمّا الثّاني ؛ فلعدم الدّليل على اعتبارها.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست