responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 42

وجود الحالة السّابقة لاستصحاب العدم في أمثال الفرض ، بل المتحقّق على المشهور والمختار : استصحاب واحد وحالة سابقة واحدة ، ومن الواضح : أنّ العلم الإجمالي إذا لم يكن له أثر على كلّ تقدير لم يكن قادحا في اعتبار الأصل ، وحال العلم بوجود أحد من الحدث والطّهارة في زمان الشّك بالنّسبة إلى ما اخترناه من هذا القبيل ؛ لأنّه على تقدير كون الموجود هو الطّهارة لا يكون هناك ما ينافي الحالة السّابقة كما لا يخفى هذا.

ولو لا ما ذكرنا لزم سدّ باب اعتبار الاستصحاب في جميع المقامات ؛ لأن في جميع موارد الشّك يعلم المكلّف بأنّه إمّا أن يكون المستصحب باقيا واقعا على ما كان أو معدوما ويكون المحلّ مشغولا بضدّه ، وهذا بخلاف البناء على ما ذكره ؛ الفاضل المتقدّم ذكره ؛ فإنّ العلم الإجمالي ـ على ما ذكره ـ يكون مؤثّرا على كلّ تقدير ؛ فإنّه على أحد التّقديرين مناف للاستصحاب الوجودي ، وعلى الأخر مناف للاستصحاب العدمي كما لا يخفى.

فإذا بني على أنّ اليقين النّاقض لليقين السّابق أعمّ من اليقين الإجمالي والتّفصيل كان اللّازم الحكم بعدم جريان كلا الاستصحابين ، كما أنّه إذا بني على أنّ العلم بالحرمة أو القذارة الّذي جعل غاية للحليّة الظّاهريّة والطّهارة الظّاهريّة أعمّ من الإجمالي والتّفصيلي لم تجر أصالة الحليّة والطّهارة بالنّسبة إلى شيئين علم بحرمة أحدهما أو نجاسته هذا.

ولكن لا بدّ من أن يعلم أنّ ما ذكره ( دام ظلّه ) هنا مبنيّ على ما أطلق القول به في بعض كلماته : من أنّ العلم الإجمالي رافع لاعتبار الأصل مطلقا سواء كان استصحابا أو غيره ، وأمّا بناء على ما تقدّم منه ( دام ظلّه ) في الجزء الأوّل من

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست