responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 410

نقل كلام المحقّق القمّي والفاضل النّراقي في المقام

ولكن قد خالف فيما ذكرنا جماعة من المتأخّرين على ما يظهر من كلماتهم في باديء النّظر قال المحقّق القميّ رحمه‌الله بعد نقل كلام [١] من اشترط في العمل بالاستصحاب عدم قيام الدّليل في مورده ما هذا لفظه :

« أقول : إن أراد من الدّليل ما ثبت رجحانه على معارضه فلا اختصاص لهذا الشّرط بالاستصحاب ، بل كلّ دليل عارضه دليل أقوى منه رجّح عليه فلا حجيّة فيه ويعمل على الدّليل الرّاجح ، فلا مناسبة لذكر ذلك في شرائط الاستصحاب.

وإن أراد من الدّليل ما يقابل الأصل. ففيه : أنّ الإجماع على ذلك إن سلّم في أصل البراءة وأصل العدم فهو في الاستصحاب ممنوع ، ألا ترى أنّ جمهور المتأخّرين قالوا : إنّ مال المفقود في حكم ماله حتّى يحصل العلم العادي بموته؟ استصحابا للحال السّابق مع ما ورد من الأخبار المعتبرة بالفحص أربع سنين ، ثمّ التّقسيم بين الورثة ، وعمل عليها جماعة من المحقّقين فكيف يدّعى الإجماع على ذلك؟

وإن أراد أنّ الاستصحاب من حيث إنّه استصحاب لا يعارض الدّليل القطعي من حيث هو هو إجماعا فله وجه ، كما أنّ العام من حيث إنّه عام لا يعارض الخاصّ من حيث إنّه خاصّ ، والمفهوم من حيث إنّه مفهوم لا يعارض


[١] هو الفاضل التوني أعلى الله تعالى مقامه الشريف في الوافية / ٢٠٨.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست