responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 383

وأمّا ثانيا : فبأنّ تخصيص الإمكان بهذا المعنى بالعبارة الّتي ذكرها ممّا لا معنى له ، غاية الأمر : أن يكون إرادة هذا المعنى من قوله : « من كان على يقين فشكّ ... » الحديث. ونحوه خلاف الظّاهر أو الصّريح ، وهو لا يوجب استحالة الإرادة كما لا يخفى ، وبالجملة : ما ذكره ( دام ظلّه ) لا يخلو عن مسامحة.

(٣١٥) قوله : ( قلت : لا ريب في اتّحاد متعلّقي الشّك واليقين ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٠٦ )

أقول : قد عرفت ما في هذا الجواب في طيّ كلماتنا السّابقة ، وأنّه إنّما يكون جوابا على تقدير كون المراد من السّؤال هو دعوى وجود القاعدتين في مورد واحد ، وهو ليس كذلك ، بل المراد هو دعوى كون المضي بمقتضى اليقين السّابق أمرا يجامع كلّا من القاعدتين في مورد وجودها ، ويكون مفاده بملاحظة التّعلّق ٣ / ١٨١ بمورد معنى إحدى القاعدتين وبملاحظة تعلّقه بمورد آخر معنى الأخرى ، فيكون المضي كلفظ الصّلح له معنى قدر مشترك يحصل منه معاني بحسب التّعلّقات والإضافات.

فكما أنّ إفادة الصّلح نقل العين في مورد ، ونقل المنفعة في مورد آخر ، والإبراء في الثّالث ، إلى غير ذلك لا يوجب تعدّد معنى لفظ الصّلح والحكم بكونه موضوعا بالاشتراك اللّفظي لمعنى البيع والإجارة والإبراء إلى غير ذلك ، بل معناه أمر واحد ، وهو التّسالم الّذي يحصل منه هذه الأمور بحسب التّعلّقات ، كذلك المراد من وجوب المضي على اليقين السّابق أمر واحد لا تكثّر فيه أصلا ، وإنّما يحصل الاختلاف بحسب الموارد من جهة التّعلّقات بحكم العرف.

ومثل ما لو قال المولى لعبده : « إنّ إكرام زيد العالم هكذا ، وعمرو العالم

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست