responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 379

المناقشة في الوجوه المذكورة عدا الوجه السادس

ولكنّك خبير بإمكان المناقشة في جميع ما ذكرناه من الوجوه عدا الوجه السّادس.

أمّا الأوّل : فللمنع من كون الجامع بين القاعدتين مجرّد اللّفظ والصّوت ، بل لكلّ من المضيّ وعدم الاعتناء بالشّك والبقاء على اليقين السّابق والالتزام بمقتضاه معنى يجامع كلّا من القاعدتين ، واستفادة كلّ منهما بمناطه إنّما هي من لوازم النّسبة إلى المورد الخاص ، لا أن تكون مرادة من اللّفظ حتّى يقال : إنّ إرادتهما بمناطهما الملحوظ فيهما من اللّفظ موجب للزوم ما ذكره من المحاذير فتدبّر ، وبدونه لا يجدي نفعا.

وأمّا الثّاني : فلأنّ أحدا لم يدّع اجتماع القاعدتين في شخص المقام حتّى يورد عليه بما ذكر في الإيراد الثّاني ، بل المدّعى شمول الأخبار للقاعدتين أينما وجد كلّ واحد منهما فإذا تيقّن الطّهارة وشكّ في بقائها فيحكم بمقتضى الأخبار بوجوب الالتزام بها ، وإذا شكّ في عدالة زيد بعد اليقين بها في زمان بالشّك السّاري يحكم أيضا بعدم الاعتناء به ، وكذا في سائر المقامات.

وبالجملة : لم نر أحدا حكم باجتماع اليقين والشّك بالمعنيين في مورد واحد ولم يحرز أحد النّزاع فيه ، بل من حكم بدلالة الأخبار على اعتبارهم حكم بها أينما وجدتا بحسب الموارد المتعدّدة.

وممّا ذكرنا يندفع الإيراد الثّالث أيضا والوجه فيه ظاهر.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست