responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 374

أقول : قد عرفت بعض الكلام منّا فيما يتعلّق بالمقام عند التّكلم في الأخبار الواردة في الباب عند تعرّض الأستاذ العلّامة ( دام ظلّه ) له ، ونتكلّم فيه بعض


ملحوظا ولو إجمالا ، فكيف يكون لحاظه على نحو واحد.

هذا ، مضافا إلى ما عرفت من المنافاة بينهما ، فافهم.

لكن لا يخفى إناطة ذلك باتّحاد متعلّق الشّكّ واليقين كما نفى عنه الرّيب تارة ، واستظهره أخرى ، وقد ذكرنا وجهه ، ضرورة أنّه لو لا ذلك كان إرادة القاعدتين من هذه الأخبار ، بل استظهارهما منها بمكان من الإمكان لا يحتاج إلى زيادة مؤونة ، بل يكفي إطلاق الشّكّ بحسب أفراده ، وهو سهل مع إطلاقه في مقام البيان ، فيقال : إنّ اليقين في السّابق وإن كان واحدا وهو لحاظه مع زمانه إلّا أنّه يراد من الشّكّ حيث أطلق في المقام أعمّ ممّا كان متعلّقا به أو متعلّقا ببقائه ، فيستفاد كلّ من القاعدة والاستصحاب لا لزوم محذور في البين من الجمع بين اللّحاظين ، فتأمّل جيّدا » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٣٨٨ ـ ٣٨٩.


[*] وعلّق الفاضل الكرماني على مقالة الخراساني قدس‌سره قائلاً :

« أقول : المقطوع لكل أحد أن المقصود هنا أن ننظر في انه هل يمكن تعميم ( لا تنقض ) بحيث يشمل القاعدة أم لا يمكن ، بل يختص مدلوله بالإستصحاب ولا نرى مانعاً منه.

وما ذكره مانعاً كسراب بقيعة ؛ فإن من البيّن أن لا مانع من ضرب قاعدة كلّيّة يشمل قاعدتين بلفظ يشملها بعمومه أو إطلاقه ويكفي إرادة الجامع من القاعدتين من اللفظ من غير إرادة الفصول المميّزة لكلٍّ منهما عن الآخر منه واللحاظ الاجمالي لهما فيه كاف ، ولا يلزم في الشمول إرادة الخصوصيّات المميّزة لكلّ وإرادة دلالة اللفظ عليها وفرض عدم ما يحكي عنهما بمفهومه لو فرض فرضاً واقعاً لا يضرّ بما نحن الآن فيه ؛ فإن الحاكي فيما نحن فيه موجود ، بل لو فرض المانع فيه عن إرادة الجمع كان اللفظ في القاعدة أظهر منه في الاستصحاب وهو غير خاف على ذوي الألباب » انتهى.

أنظر حاشية رحمة الله على الفرائد المحشي : ٤٠٤.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست