responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 372

* الثاني ممّا يعتبر في تحقّق الإستصحاب

إشتراط الشك في البقاء [*]

(٣١٢) قوله : ( لكن هذا التّعبير من الحلّي لا يلزم أن يكون ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٠٤ )

أقول : لا يخفى عليك أنّ ما ذكره ( دام ظلّه ) هنا مناف لما استظهره في أوّل المسألة من أمثال هذه العبائر : من كونها مأخوذة من الأخبار وظاهرة في استدلال المعبّر عنها بها.

(٣١٣) قوله : ( وتوضيح دفعه : أنّ المناط ... إلى آخره ) [١]. ( ج ٣ / ٣٠٤ )


[*] مرّ الشرط الأوّل قبل قليل.

[١] قال في القلائد : ٢ / ٣٧٥ :

« أقول : ملخّص وجه التغاير بينهما :

أوّلا : ان متعلق الشك في الإستصحاب هو البقاء وفي القاعدة هو الحدث.

وثانيا : انه لا بد في القاعدة من التغاير بين زمان حصول الشك واليقين ، بخلاف الإستصحاب ؛ فإنّه ربّما يحصل الشك واليقين فيه في زمان واحد » إنتهى.

* وقال المحقق الخراساني قدس سره معلّقا على قول المصنّف : ( فان مناط الإستصحاب هو اتحاد متعلّق الشك واليقين ... إلى آخره ) :

« فإنه لو لا لحاظ إتحادهما لما كان العمل على خلاف اليقين نقضا له بالشك ولا العمل على طبقه مضيّا على اليقين ، فلا بدّ من عدم ملاحظة الزّمان وأن متعلّقهما مع ملاحظته اثنين ،

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست