responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 338

الاستصحاب بالنّسبة إليه ؛ إذ غاية ما هناك رجوعه إلى الاستصحاب التّقديري فتأمّل.

ثمّ إنّ هنا إشكالا على ما ذكرنا وذكره الأستاذ العلّامة من المثال للفرض باستصحاب عدالة المقلّد ونحوها مع الشّك في حياته وهو :

أنّ جواز التّقليد وغيره من الأحكام المترتّبة على فتوى المجتهد وقوله إذا كان مترتّبا على العدالة لم يجز إجراء استصحاب الحياة ولو بعد استصحاب العدالة أيضا ؛ لأنّ استصحاب العدالة لا يثبت موضوع العدالة والحكم الشّرعي ليس نفس الحياة بلا توسيط العدالة حتّى يجري الاستصحاب بالنّسبة إلى الحياة. نعم ، يستقيم ما ذكر فيما كان المحمول من الأحكام الشّرعيّة هذا.

ولكن يمكن أن يقال : إنّ الأحكام المترتّبة على عدالة المجتهد إنّما رتّبت حقيقة على المجتهد بشرط عدالته فليست العدالة حقيقة موضوعا للحكم في الأدلّة الشّرعيّة ، وإنّما الموضوع له المجتهد على تقدير عدالته ، فإذا فرض حكم الشارع ببقاء العدالة فلا مانع من استصحاب بقاء المجتهد أيضا ، هكذا ذكر الأستاذ العلامة هذا مجمل القول بالنّسبة إلى القسم الأوّل من أصل التّقسيم.

عدم معقوليّة استصحاب الموضوع لاستصحاب الحكم

وأمّا الكلام في القسم الأوّل من القسم الثّاني فملخّص القول فيه : أنّ استصحاب الموضوع لاستصحاب الحكم ممّا لا يعقل لوجوه :

أحدها : أنّك قد عرفت غير مرّة : أنّه لا معنى لحكم الشارع بوجوب الإلتزام ببقاء الموضوع في زمان الشّك إلّا جعل أحكامه الشّرعيّة ظاهرا ، فلا يبقى

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست