responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 301

(٣٠٠) قوله : ( وإن كان بينهما فرق من حيث ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٢٨٣ )

أقول : لا يخفى عليك أنّ مقتضى ما ذكره من الفرق بينهما بما ذكره : هو لزوم الفرق بينهما بحسب الجريان والاعتبار ـ على ما اختاره في الأمر الأوّل ـ حيث إنّك قد عرفت تصريحه فيه بالفرق بين القسمين في جريان الاستصحاب فراجع إليه حتّى تقف على حقيقة الأمر.

(٣٠١) قوله : ( ويحتمل أن يراد منه الاستصحاب ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٢٨٤ )

أظهر الاحتمالات

أقول : ذكر الأستاذ العلّامة في مجلس البحث : أنّ هذا الاحتمال هو الأظهر من بين الاحتمالات ؛ فإنّ ظاهر كلامهما التّعويل على الأصل فيما راموه ، فالنّسبة في محلّه ولكن للقاصر فيه تأمّل ، وربّما يساق إلى النّظر ظهوره في التّمسّك بالقاعدة.

(٣٠٢) قوله : ( لكنّه ضعيف احتمالا ومحتملا ) [١]. ( ج ٣ / ٢٨٤ )


[١] قال السيّد اليزدي قدس‌سره :

« أمّا ضعف الإحتمال : فلبعده عن مساق كلام الفاضلين.

وأمّا ضعف المحتمل : فلأن التمسّك بالعموم إنّما يجري فيما إذا ثبت وجوب الجزء بدليل مستقل يكون مخصّصا لعموم وجوب بقيّة الأجزاء ، وليس كذلك الحال بالنسبة الى غسل أبعاض العضو الواحد في الوضوء قطعا ، وإن احتمل بالنسبة إلى مجموع غسل عضو واحد في الوضوء بدعوى عموم وجوب غسل بقيّة الأعضاء لتعلّق الأمر بها بالنسبة إلى كلّ عضو

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست