responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 268

كيفية اجتماع العام مع الخاص ودلالتها

أو دلالة أحدهما على العموم الزّماني

إذا عرفت ذلك فنقول : لا إشكال في الرّجوع إلى استصحاب حكم الخاصّ في الصّورة الأولى فيما إذا شكّ في بقائه في زمان من الأزمنة ؛ حيث إنّه لا معنى للرّجوع إلى العام ؛ إذ المفروض عدم عموم له أصلا حتّى يرجع الشّك في بقاء الحكم بالنّسبة إلى الزّمان الثّاني إلى الشّك في زيادة التّخصيص ، كما أنّه لا إشكال في الرّجوع إلى عموم الخاصّ في الصّورة الثّانية والرّابعة وفي خروجهما عن محلّ البحث.

إنّما الإشكال والكلام في الصّورة الثّالثة وهي : ما إذا كان للعام شمول بالنّسبة إلى الزّمان دون الخاصّ فهل يرجع إلى عموم العام بالنّسبة إلى زمان الشّك مطلقا ، أو إلى استصحاب حكم الخاصّ مطلقا ، أو يفصّل بين ما إذا كان شموله للزّمان على الوجه الأوّل من العموم ، أو على الوجه الثّاني منه ، فيحكم في الأوّل بالرّجوع إلى عموم العام ، وفي الثّاني إلى استصحاب حكم الخاص؟

وجوه بل أقوال : ظاهر المحقّق الثّاني في « جامع المقاصد » هو الأوّل ، وظاهر كلام بعض السّادة الفحول [١] حسب ما ستقف عليه هو الثّاني ، وصريح


[١] هو السيد بحر العلوم أنظر فوائده الأصولية : ١١٦ ـ ١١٧.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست