responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 262

* التنبيه العاشر [١]

دوران الأمر بين التمسّك بالعام أو استصحاب حكم المخصّص

(٢٩١) قوله : ( بل مانع عنه ؛ إذ المعبّر [٢]في الاستصحاب ... إلى آخره ) [٣]. ( ج ٣ / ٢٧٤ )


[١] قال المحقق الأصولي الشيخ هادي الطهراني قدس‌سره :

« إن مقتضي ما حقّقناه : من ان مفاد الأخبار إنّما هو استصحاب حكم النّص ـ الذي يعبّر عنه بالعموم والإطلاق ـ انه لو علمنا بمخالفة خاصّ للعام في الحكم ـ في الجملة ـ ولم نعلم حكمه في حال آخر : إن الحكم المستفاد من دليل العام قد ثبت لموضوع مبيّن ونعلم بالمقتضي له تفصيلا وشرائطه وكذا دليل الخاص فحينئذ لا إشكال في الأخذ بما دلّ على حكم الخاصّ فانه لتأخّره يتقدّم على ما تقدّم ، وقد يثبت الحكمان أو احدهما على وجه الإهمال وحينئذ فالمرجع إنّما هو العام من الدليلين لما عرفت : من انّ القاعدة الشريفة إنّما تنفي احتمال المانع.

وبالجملة : فمورد الاستصحاب انّما هو ما دلّ الدليل على ثبوت الحكم على وجه الإطلاق والعموم بمعنى ثبوت الإقتضاء وعدم كون الشك في الشرط وإن كانت الشبهة موضوعيّة أو كان المعوّل موضوعا خارجيّا كالعقد الّذي تأخذ بإطلاقه عند الشك في الطلاق سواء كانت الشبهة حكميّة ـ كما في خليّة وبريّة ـ أو موضوعيّة » إنتهى.

أنظر محجّة العلماء : ٢ / ٢٩١ ـ ٢٩٢.

[٢] كذا والصحيح كما في الكتاب : « إذ المعتبر ».

[٣] قال المحقق الطهراني قدس‌سره :
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست