responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 239

موارد الشّك في النّسخ.

وأمّا الثّالث : فلابتنائه على كون مطلق الظّن بإرادة المعنى من اللّفظ ولو بمعونة الأمارة الخارجيّة الغير المعتبرة من الظّنون الخاصّة والظّواهر المعتبرة ، وهو محلّ مناقشة بل منع عند شيخنا بل عند المشهور.

(٢٧٣) قوله : ( أمّا أوّلا : فلأنّ نسخ أكثر النّبوّات ... إلى آخره ) [١]. ( ج ٣ / ٢٦٥ )


[١] قال صاحب قلائد الفرائد قدس‌سره :

أقول : إن الغلبة في النبوّات :

تارة : تكون في نسخها الواصل في الخارج مع كون ظاهر الخطاب محرز الإطلاق.

وأخرى : في تحديدها بحسب أصل الخطاب.

وعلى التقديرين :

تارة : يكون الخطاب الواصل في حقّ من هو بمحلّ الكلام مجملا.

وأخرى : مطلقا.

وإيراد المصنّف رحمه‌الله على القوانين إنما يرد على الثاني.

لأن غلبة النسخ أو التحديد في سائر الخطابات لا يقدح في إطلاق هذا الخطاب ، ولذا يعمل بأصالة العموم مع غلبة التخصيص في سائر العمومات.

نعم ، لو ثبت كثرة التخصيص في خطاب واحد فهو قادح في التمسّك بأصالة العموم ، فالفرق إنّما هو من حيث إرادة خلاف الظاهر بالنسبة إلى النوع فهو غير قادح ، وبالنسبة إلى الشخص فهو قادح ، وما نحن فيه من قبيل الأوّل.

وأمّا لو كان مراد القوانين هو الأوّل ـ كما ينبيء عنه سياق كلامه ؛ فإنه فرض الخطاب الواصل في إثبات النبوّة في أوّل كلامه مجملا ـ فإيراد المصنّف رحمه‌الله غير وارد عليه ، كيف! وبعد عدم قدح النسخ أو التحديد ليس هنا إطلاق لكي يرجع إليه ، هذا » إنتهى.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست