لا يمكن ذلك مع عدم وجود المرجّح للبناء والاختيار لا معه ، مع أنّه منقوض بصورة القطع بالخلاف أيضا كما لا يخفى.
وبالجملة : بعد البناء على كون الاعتقاد غير اليقين يشكل القول بعدم إمكان وجوده في صورة الشّك سيّما مع القول بوجوده في صورة القطع بالخلاف.
إذا عرفت ما قدّمنا لك من المقدّمة فنقول :
إنّه إن قلنا بأنّ الاعتقاد عين اليقين فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب في وجوبه كما عرفت عدم تعقّل جريان الاستصحاب في نفسه ؛ ضرورة ارتفاع اليقين بالشّك ؛ لأنّ مرجع وجوب الاعتقاد على هذا التّقدير إلى وجوب تحصيل العلم به ـ على ما عرفت سابقا ـ ومفروض الكلام في الاستصحاب في الأحكام الشّرعيّة بعد العجز عن تحصيل العلم ، فمهما يمكن تحصيل الاعتقاد واليقين بالنّبوّة مثلا فلا إشكال في وجوبه ، فإذا حصل العجز عن تحصيل اليقين به فلا معنى لاستصحاب وجوب تحصيل اليقين.
نعم ، لو فرض وقوع الشّك في أصل وجوب تحصيل اليقين في زمان وارتفاعه بعد علمه بوجوبه عليه سابقا أمكن القول بجريان الاستصحاب فيه بعد فرض العجز عن تحصيل العلم بهذا الحكم في الشّريعة فتدبّر.
وإن قلنا بأنّه أمر اختياريّ غير اليقين فإن قلنا بكونه من عوارض اليقين فكذلك لأنّ عوارض اليقين والأحكام المختصّة به لا يعقل بقاؤها بعد فرض عدم ٣ / ١٤٩ اليقين كما هو واضح ، وإن لم نقل بكونه من عوارض اليقين فلا إشكال في إمكان الحكم بثبوته على القول بحجيّة الاستصحاب من باب التّعبد.
وأمّا على القول بحجيّته من باب الظّن فلا بدّ من أن ينظر دليله على فرض