responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 183

الأصل ، لا لأنّ الشّك في التّقارن وعدمه مسبّب عن الشّك في تقدّم كلّ من الحادثين على الآخر وعدمه حتّى يمنع من ذلك ويقال : إنّ الشّك فيه في عرض الشّك المذكور وكلاهما مسبّبان عن الشّك في زمان الوجود قياسا على الآخر ، بل لما عرفت من أنّ التّقارن كالتّأخّر والتّقدّم من كيفيّات الوجود وأنحائه ، فلا يعقل أن يجري الأصل في نفسه على ما عرفت تفصيل القول فيه في أوّل المسألة.

فعلى ما ذكرنا يترتّب على الأصل المذكور جميع الآثار المترتّبة على تقارن الحادثين ، فيحكم :

في مسألة الشّك في تقدّم الكريّة والنّجاسة بنجاسة الماء ـ بناء على اشتراط سبق الكريّة في الاعتصام وكون الملاقاة بنفسها مقتضية ـ وفي الفرضين الأخيرين بفساد كلّ من الصّلاتين كما عرفت.

وفي مسألة الشّك في تقدّم رجوع الرّاهن عن الإذن في البيع بالصّحة ـ بناء على كون الإذن السّابق مقتضيا لصحّة البيع الواقع عن المرتهن ما لم يسبق بمنع من الرّاهن ورجوع منه ـ وبالفساد ـ بناء على كون الإذن السّابق مقتضيا للصحّة ـ إذا وقع البيع حال بقاء الإذن وعدم الرّجوع منه فالبيع المقارن للرّجوع إذن ملغى في نظر الشارع.

وهكذا الأمر في سائر المقامات ، فلا بدّ من أن يتأمّل الفقيه بحسب المقامات ويفرّق بين ما يترتّب على التّقارن شرعا ، وبين ما يترتّب على تأخّر أحد الحادثين عن الآخر.

الثّاني : أنّه لا يشترط فيما ذكرنا من الحكم بين مجهولي التّاريخ العلم التّفصيلي باجتماعهما في زمان من الأزمنة ، بل يكفي مجرّد احتمال اجتماعهما

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست