responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 18

أوّلا : كون التّكليف بالصّوم في كلّ يوم تكليفا مستقلّا غير مربوط بالتّكليف به في الآخر ، فلا يعقل صيرورة اليقين بوجوب الصّوم في يوم موجبا لصدق دخول الشّك بالنّسبة إليه فيما لو لم يصم في اليوم المشكوك كونه من الرّمضان ، فلا يصلح لتفريع قوله عليه‌السلام : ( وأفطر للرّؤية ) على قوله : ( اليقين لا يدخله الشّك ) ، فيتعيّن حينئذ الرّجوع إلى أصالة عدم الوجوب والبراءة لا إلى أصالة الوجوب.

وثانيا : أنّ التّعلّق باستصحاب الحكم مع الشّك في موضوعه قد عرفت فساده مرارا هذا. إذا أريد استصحاب الوجوب.

وأمّا إذا أريد استصحاب الشّغل.

فيتوجّه عليه أيضا :

أوّلا : أنّا ذكرنا مرارا : أنّه لا معنى لاستصحاب الاشتغال حتّى فيما كان المورد مورد قاعدة الاشتغال ووجوب الاحتياط.

وثانيا : أنّه يتمّ على فرض تسليم ما هو المشهور بينهم : من إجراء الأصلين ، أعني : استصحاب الاشتغال ، وقاعدة الاشتغال ، فيما لو كان المورد مورد قاعدة الاشتغال لا في مثل المقام ؛ لأنّك قد عرفت أنّه بناء على كون التّكليف بالصّوم في كلّ يوم تكليفا مستقلّا ، لا مسرح لجريان قاعدة الاشتغال ، بل المتعيّن هو الرّجوع إلى البراءة على تقدير كون صوم يوم العيد حراما تشريعيّا كما هو المفروض ، وإلّا فالحكم التّخيير لدوران الأمر بين المحذورين.

نعم ، لو قلنا إنّ التّكليف بالصّوم في شهر رمضان تكليف واحد بحيث يكون صوم كلّ يوم جزءا من المكلّف به ، كما ربّما يتوهّم من بعض كلماتهم في باب نيّة

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست