responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 175

نعم ، لا إشكال في ترتيب حكم مطلق الوجود على وجوده في ذلك الزّمان ، إلّا أنّه لا دخل له بالاستصحاب بل هو بمقتضى القطع المفروض بالوجود ، وهذا بخلاف الحدوث ؛ فإنّ مجرّد الوجود لا يكون حدوثا حتّى يقطع به من القطع به كما لا يخفى.

وقد يكون أصل وجوده فيه مشكوكا فيريد باستصحاب عدمه قبله بعد العلم الإجمالي بوجوده في أحد الزّمانين إثبات وجوده فيه.

كما إذا علم بصيرورة ماء حوض كرّا في أحد يومين من الخميس والجمعة ، وهو غير كرّ في يوم السّبت ، أي : علم بكلّ من وجود الكريّة في اليومين وارتفاعها إجمالا ، فيعلم أنّها لو كانت موجودة يوم الخميس ارتفعت يوم الجمعة قطعا فلا يكون فيه كرّا ، ولو لم تكن موجودة فيه كانت موجودة في يوم الجمعة ، فيستصحب عدمه يوم الخميس فيثبت وجودها يوم الجمعة ، ففي هذا القسم أيضا لا يترتّب على الاستصحاب أحكام أصل الوجود في المتأخّر. نعم ، يترتّب عليه أحكام عدمه في الزّمان المتقدّم.

كما أنّه لا إشكال في أنّه يترتّب الحكم الشّرعي على وجوده في أحد الزّمانين لو فرض ترتّب حكم عليه لكنّه ليس من جهة الاستصحاب بل بمقتضى العلم الإجمالي بوجوده في أحد الزّمانين على ما هو قضيّة الفرض ، فالوجود في هذا القسم نظير الحدوث ، وفي الفرض الأوّل في كون كلّ منهما من غير الأحكام الشّرعيّة المترتّبة على المستصحب ، وهذا معنى قوله ( دام ظله ) : ( لأنّ وجوده

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست