responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 156

بإرادة الجميع من الموصول لما قد عرفت ، فلا بدّ من أن يحكم بأنّ الدّاخل أحدها « بشرط لا » ولمّا لم يمكن الحكم بخروج الأم باتّفاق من الخصم ؛ حيث إنّها الوسط في التّحريم لسائر العنوانات ومن حيث صيرورتها موردة للتّحريم في الكتاب تعيّن الحكم بعدم دخول غيرها من العنوانات المتّحدة معها بحسب المصداق.

فتلخّص ممّا ذكرنا كلّه : أنّه لا مجال لما توهّمه الجماعة من الحكم بالتّعميم والله العالم. هذا بعض الكلام في المسألة ، وتفصيل القول فيه يطلب من الفقه وقد خرجنا عن وضع التّعليقة بل عن الفنّ إجابة لالتماس من لا أستطيع ردّه.

(٢٤٧) قوله : ( كاستصحاب بقاء الكرّ في الحوض ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٢٣٥ )

بعض أمثلة الأصل المثبت والتعرّض لها

أقول : قد يجعل المستصحب في المثال : الماء باعتبار الكرّية. فيقال : إنّ الماء قبل أخذ جزء منه وطروّ النّقص عليه كان كرّا ، والأصل بقاؤه على كرّيّته.

وهذا خارج عن المقام ولا دخل له بالأصل المثبت ؛ لأنّه من استصحاب الوصف حقيقة لا المتّصف ، لكن إجراؤه وعدمه مبنيّان على المسامحة في إحراز الموضوع وعدمها. وقد يجعل نفس الكرية من غير اعتبار تعلّقها بماء خاص فيقال : إنّ الكريّة كانت موجودة في السّابق في الحوض مثلا بطريق الظّرفيّة والأصل بقاؤها ، فيثبت به كريّة الماء الموجود من باب انطباق الكلّي على الفرد ؛ لأنّ بقاء الكريّة في الحوض ملازم عقلا لكريّة الماء الموجود فيه.

ومن هنا يعلم أنّ جعل الأستاذ العلّامة اللّزوم عاديّا في المثال لا يخلو عن تأمّل ، وكذلك في المثال الثّاني ، للشّق الثّاني بل في جميع ما مثله للأمر العادي ؛

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست