responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 151

(٢٤٦) قوله : ( وهذه المسألة نظير ما هو المشهور ... إلى آخره ) [١]. ( ج ٣ / ٢٣٥ )

المسألة المذكورة لا دخل لها بالمقام

أقول : لا يخفى عليك أنّه ليس للمسألة كثير دخل بالمقام وليست نظيرا له أصلا. نعم ، يمكن أن يقال بوجود أدنى مناسبة بينهما من حيث إنّه يجب أن يلاحظ في التّنزيل الشّرعي نفس الموضوع الّذي صار موردا للحكم لا ما يلازمه من العنوانات.

توضيح ذلك : أنّ المشهور بين الأصحاب أنّ المحرّم بالرّضاع هي نفس


[١] قال السيّد المحقق اليزدي قدس‌سره :

« كما إذا حصل الرضاع المحرّم بين أخ زيد وهند ، فتصير هند أخت أخ زيد ، فلو أريد بذلك أن يثبت عنوان أختيّة هند لزيد ؛ نظرا الى أنّ أخت الأخ في النسب ملازم لعنوان الأخت ويحكم بحرمتها على زيد كان نظيرا لما نحن فيه ، هذا غاية توجيه كلام المتن وفيه نظر بيّن ؛ لأن ما هو المسند إلى المشهور في باب الرّضاع ـ كما هو ظاهر المتن ـ إجراء حكم عنوان لعنوان آخر ملازم للعنوان الأوّل في النسب.

ففي المثال يحكم بترتّب حكم الحرمة على عنوان أخت الأخ الذي يلازم عنوان الأخت في النسب.

ويجاب : بأنّ المحرّم في النسب هو عنوان الأخت ، لا أخت الأخ.

وبالجملة : التنظير إنّما يصح لو كان الحكم في الشرع مترتّبا على عنوان الملازم غير المتحقّق وأريد إثبات ذلك العنوان بعموم المنزلة كما وجّهنا الكلام به أوّلا ، لا إذا كان مترتّبا على عنوان وأريد إجراءه على عنوان آخر لم يجعل له حكم في الشرع إلا انه ملازم للعنوان الأوّل ، فافهم » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ٣ / ٢٧٧.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست