responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 125

الظّاهر ، فمعنى عدم نقض كلّ شيء في حكم الشارع بمعنى وإن لم يكن المطلوب من المكلّف في جميع المقامات إلّا الالتزام والعمل.

وبمثل ما ذكرنا فليحرّر المقام لا بمثل ما حرّره الأستاذ العلّامة ( دام ظلّه العالي ) فإنّه لا يجري فيما إذا كان المستصحب حكما شرعيّا كما لا يخفى.

ثمّ إنّك بعد ما عرفت : أنّ مرجع حرمة نقض اليقين بالشّك إلى جعل أحكام شرعيّة ظاهريّة على طبق الحكم الثابت سابقا من حيث كون عدم الالتزام به نقضا له ، يظهر لك : أنّ الّذي يعقل الحكم بكونه مجعولا إنّما هي الآثار الشّرعيّة المترتّبة على المستصحب كما في الموضوع ، أو هي مع نفسه كما في الحكم. وأمّا غيرها من اللّوازم العقليّة والعادية ونحوهما فلا يعقل جعلها قطعا كجعل نفس الموضوع ؛ لأنّ الشّارع من حيث هو شارع لا يمكن له إلّا جعل الحكم الشّرعي وأمّا غيره فلا.

نعم ، الشّارع من حيث إنّه خالق له إيجاد كلّ شيء لكنّه لا دخل له بالمقام ؛ لأنّ الكلام من حيث التّشريع لا من حيث الخلق ، وأمّا ما يترتّب على تلك الأمور الغير الشّرعيّة الملازمة مع المستصحب في الوجود فلا معنى للحكم بثبوتها أيضا لأنّ المفروض أنّ موضوعها لم يكن قابلا للجعل حتّى يحكم بجعله بعموم الأخبار فيترتّب عليه تلك الآثار.

وعدم الالتزام بها مع هذا الفرض ليس نقضا لليقين بما صار موردا للاستصحاب حتّى يحكم بجعلها أيضا ، وموضوعها لم يجعل موردا للتّنزيل الشّرعي حتّى يحكم بأنّ معنى الحكم بثبوته في مقام الشّك هو جعل ما يترتّب عليه عند الشارع في الظّاهر.

نعم ، لو كان المستصحب ممّا يقبل الجعل كالحكم الشّرعي ثبت بجعله في

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست