responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 123

معنى حرمة نقض اليقين بالشك

أقول : لا يخفى عليك أنّ هذا الأمر لا تعلّق له بأحد الأمور الّتي ذكره ( دام


وهذا بخلاف مثل خطاب « لا تنقض اليقين » ممّا لا يكون دليلا على الاستصحاب أو غيره من الأصول في الأبواب ، فانّه ليس فيه ما كان له دلالة على التّعبّد بالشّيء بلازمه ، فضلا عن ملزومه ، كما كان في الأمارات من حكايتها عنه بأطرافه وظهور دليل اعتبارها في تصديقها فيما يحكى عنه بأطرافه ، فلا بدّ في موارد الأصول من دلالة من خارج على انّ حرمة نقض اليقين بالشيء مثلا ، إنّما هو بلحاظ الشّيء بلازمه أو به وبملزومه وملازمه ، لما عرفت من جواز التّفكيك بين الشيء ولازمه في مقام التّنزيل والخطاب ليس إلّا قالبا لتنزيله وتنزيله بلحاظ أثر لازمه أيضا وإن كان ممكنا ، إلّا لا بدّ من دلالة عليه ومقدّمات الحكمة مع وجود القدر المتيقّن وهو لحاظ أثره غير مقتضيه له ، فليس الخطاب دليلا إلّا على تنزيله بلحاظ أثره الشرعي بلا واسطة ، بخلاف دليل الأمارة ، فإنّه يدلّ بلسان تصديقها فيما يحكي عنه على ترتيب أثر ذي الأثر من المؤدّى وأطرافه عليه وإن كان ذا ملزومه أو ملازمه ، لا هو ولا لازمه.

ولا يخفى أنّ ترتيب أثر كلّ طرف في مورد الأمارة ولو لم يكن للمؤدّى أثر أصلا أصدق شاهد على انّه ليس مفاد دليل اعتبار تنزيل خصوص المؤدّى كما هو مفاد الأصل ، إذ غاية الأمر صحّة تنزيل الشّيء بلحاظ أثر لازمه ، لما عرفت سرّه. وأمّا تنزيله بلحاظ أثر ملزومه أو ملازمه فكلا كما لا يخفى ، ضرورة أنّ أثرهما لا يكون بأثر له ، وامتناع تنزيل الشّيء بلحاظ أثر غيره واضح ، من دون حاجة إلى مزيد بيان أو إقامة برهان » إنتهى.

أنظر درر الفوائد : ٣٥٠ ـ ٣٥٤.

* أقول : ولصاحب قلائد الفرائد قدس‌سره في قلائده : ٢ / ٣١٩ ـ ٣٤٦ كلام طويل لا يخلو من فوائد ينبغي مراجعته واغتنامه.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست