responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 120

(٢٤٥) قوله : ( قد عرفت : أنّ معنى عدم نقض اليقين ... إلى آخره ) [١]. ( ج ٣ / ٢٣٣ )


[١] قال المحقق شيخ الكفاية الخراساني قدس‌سره :

« قد عرفت : انّ حرمة نقض اليقين كناية عن لزوم الالتزام بالمتيقّن عملا ، وقضيّته التّعبّد به لو كان من مقولة الأحكام الشرعيّة والامور المجعولة بنفسها ، من دون اعتبار تجشم أمر آخر أصلا لعدم الحاجة كما لا يخفى والتّعبّد بآثاره الشّرعيّة لو كان من الأمور الخارجيّة الغير المجعولة لعدم معقوليّة التّعبّد بها ، إلّا بمعنى التعبّد بآثارها القابلة له وهي آثارها الشّرعيّة دون العقليّة والعادية ، فلا وجه لجعله قدس‌سره معناه مطلقا هو ترتيب الآثار الشّرعيّة ، كيف! وقد لا يكون للحكم المتيقّن أثر شرعي أصلا ، وآثاره العقليّة من قبيل وجوب المقدّمة وحرمة الضدّ كما قلنا لا يكون قابلة للجعل ، وقد صرّح به هاهنا.

نعم يترتّب عليه بعد الفراغ عن جعله جميع آثاره الشّرعيّة وخصوص ما كان من آثاره العقليّة أو العادّيّة ، موضوعه مطلق الحكم ولو كان ظاهريّا. وكيف كان : فلا سبيل إلى التّنزيل ما لم يكن مورده بنفسه حكما شرعيّا ، أو ذا أثر شرعيّ ، فلا مجال للاستصحاب بلا شبهة ولا ارتياب فيما كان من الموضوعات غير ذي أثر شرعيّ أصلا ولو بواسطة حكم شرعي ، كما هو أوضح من أن يخفى ، كما لا كلام فيما له أثر شرعي بلا واسطة إنّما الإشكال ، بل الخلاف بين الأعلام فيما كان له الأثر الشّرعي بواسطة غير شرعيّة.

فاعلم انّه ربّما يقال : انّه لا مجال للإشكال في كفاية الانتهاء إلى أثر شرعي ولو بوسائط في صحّة التّنزيل ، فكما يصحّ تنزيل الموضوع بملاحظة أثره المترتّب عليه بلا واسطة صحّ تنزيله بملاحظة الأثر مع الواسطة ، ويدلّ عليه جعل الأمارات على الموضوعات ولو فيما لم يكن له أثر إلّا بالواسطة ، فانّه أيضا ليس إلّا تنزيل الموضوعات بلحاظ آثاره الشّرعيّة ، ولو لم يصحّ التنزيل إلّا بالأثر بلا واسطة لما كان سبيل إلى ترتيب الأثر بالواسطة بواسطة قيام الأمارة عليها كان هناك أثر بلا واسطة أو لا كما لا يخفى ، وهو كما ترى.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست