responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 118

شرعي وإنّما تنجّزه أثر العلم ، فكما انه يتنجّز بالعلم فكذا يتنجّز على الجاهل بالبقاء ، والقول : بان أثر استصحاب التكليف إثبات حكم شرعي مماثل للحكم الواقعي ، كلام ظاهري ؛ ضرورة انه لم يجعل الشارع للحكم الشرعي أثرا مماثلا له ، بل لا معنى له والوجوب الظاهري المترتّب على استصحاب الوجوب الواقعي حقيقته تنجّز الوجوب الواقعي على تقدير ثبوته في الواقع على الجاهل بالبقاء ، وكذا الحال في الأحكام الوضعيّة ؛ فإن استصحاب الطهارة أثره كون المصلّي معذورا في الإتيان بالصلاة الفاقدة لها إذا علم بحدوثها وشك في ارتفاعها وهذا معنى البناء على الطهارة حال الشك في ارتفاعها ولا معنى لثبوت الطهارة للشاك إلّا ذلك ، ومن المعلوم أن كون الشخص معذورا في ترك الصلاة مع الطهارة أثر للجهل عقلا فترتيبه على الإستصحاب ليس من ترتّب الأثر الشرعي.

وبالجملة : فالأصول كالأدلّة لا يثبت بها إلّا الأثر العقلي الثابت للعلم والجهل بالذات ؛ فإن جعل الوظيفة للجاهل كما هو مقتضى الاصول العمليّة وما دلّ على إعتبار الأدلة الأجتهادية فإنه أيضا اصل لإعتبار الجهل في موضوعه مرجعه إلى التصرّف في اثبات العذر ونفيه ، فكيف يتوهّم : انه لا بد من أن يكون ما يترتّب على الأصل الشرعي أثرا شرعيّا وأن الشارع ليس له إلّا ترتّب الآثار الشرعيّة على الأصول ، مع انه لو تمّ لمنع من ثبوت أمر غير شرعي بالدليل والبيّنة أيضا.

وبما حقّقناه ظهر : اندفاع ما أورده الأستاذ العلّامة قدس‌سره على القوم في التمسّك باستصحاب حال العقل حيث زعم : ان عدم استحقاق العقاب المقصود إثباته في المقام حكم عقلي لا سبيل إليه ، إلّا قبح العقاب بلا بيان والإستصحاب بناء على حجّيّته من باب التعبّد لا يصلح لأن يثبت به إلّا الأثر الشرعي ، هذا محصّل ما أفاده في أوّل مبحث أصالة البراءة [ الفرائد : ٢ / ٥٩ ـ ٦٠ ].

وفيه : ما عرفت : من ان ترتب الأثر الشرعي على الأصل لا معنى له الّا إثبات استحقاق

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست