responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 116

* التنبيه السادس

( الأصل المثبت ) [١]


[١] قال العالم الربانى الشيخ هادي الطهراني قدس‌سره :

« إن الأصل حيث انه وظيفة للجاهل لا يعقل ان يترتّب عليه إلّا الجهة التي أسّس الأصل لها ، فقاعدة الشك بعد الفراغ ـ مثلا ـ يثبت بها صحّة ما فرغ منها ولا يترتّب عليها وقوع ما يتوقّف الصحّة عليه ، فإذا كان الشك في الصحّة من جهة الشك في التطهير عن الحدث أو الخبث فمع البناء على صحّة العمل السابق يجب التطهير للأعمال اللاحقة وحيث انّ الإستصحاب عبارة عن الإعتماد على اليقين الحاصل بما يقتضيه الشيء وعدم الإعتداد باحتمال المانع ، فلا يترتّب عليه إلّا ما هو من مقتضياته ، وأمّا ما يستقلّ بالإقتضاء فمقتضى هذا الأصل التعويل على إقتضاءه لا ترتيبه على اقتضاء آخر ، فحيث شك في زوال حياة زيد بالموت بعد العلم بثبوته يجب البناء على عدم المزيل ، وهذا إنّما يترتّب عليه ما هو من مقتضياته يعني : ما لا يستقلّ بالإقتضاء كبقاء امواله على ملكه ، وامّا إنبات اللحيّة ـ مثلا ـ فلأن اللحية مباينة في الوجود للشخص كالثمرة بالنسبة إلى الشجر والحمل بالنسبة إلى الحامل ومن المعلوم ان اليقين بأحد المتلازمين مغاير لليقين بالآخر وإلى هذا ينظر ما أفاده كاشف الغطاء قدس‌سره في تعارض الأصلين يعني : انه لا مرجّح لترتيب أثر المثبت على الثابت مع استقلاله بالإقتضاء كما في الأمثلة ، وإنّما الذي يترتّب عليه ما لم يستقل بالإقتضاء.

توضيح ذلك :

أنّ الأصل المثبت عندنا عبارة عمّا يترتّب عليه ما يستقلّ بالوجود والعدم أو كان منتزعا من غير ما استصحب وعلم بوجوده لا ما ترتّب عليه أثر غير شرعي كما هو الشائع في ألسنة الأواخر ؛ فإنه على ما حقّقناه أصل عقلائي قرّره الشارع ، بل لو كان أصلا شرعيّا لم يكن وجه

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست