responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 10

أقول : لا يخفى عليك أنّ الكلام في هذا الأمر أيضا متعلّق بالمتيقّن سابقا وما عرفته في الأمر الأوّل من الحيثيّة ملحوظ فيه وفي سائر ما سيمرّ عليك من الأمور ، فمجمل القول فيه :


نحو الحقيقة وليس على المسامحة ، نعم بعض الأمور التدريجية الّذي يكون مع تخلّل العدم والفصل بين أجزائه كأبعاض كلام واحد عرفي وان لم يكن بواحد شخصي حقيقة ، ويكون البقاء فيه على المسامحة ، إلّا أنّه كذلك عرفا ما لم يقع بين اجزائها فصل يعتدّ به بحسب العرف ، والملاك في الباب هو الوحدة العرفيّة لصدق نقض اليقين بالشك حقيقة معها ، كما لا يخفى.

ومن هنا ظهر أنّ الإستصحاب يجري في إثبات الّليل والنّهار ، ويجدي في إثبات ما لهما من الآثار كوجوب الإمساك وجواز الإفطار ، وإن كان لا يجدي في إثبات ما أخذ في موضوعه وقوعه في أحدهما إلّا على القول بالأصل المثبت مطلقا » انتهى. أنظر درر الفوائد : ٣٤٢.

* وقال صاحب قلائد الفرائد قدس‌سره:

« قلت : لمّا كان جريان الإستصحاب في الأمور غير القارّة بمكان من الإشكال ـ كيف! والمأخوذ في موضوع الإستصحاب هو البقاء والقرار ، فكيف يجري فيما أخذ في حقيقته عدم القرار؟ ـ أفرد المصنّف رحمه‌الله أمرا لبيان توجيه جريان الإستصحاب فيها وجعل الكلام فيه في مقامات ثلاث :

تارة : في جريان الإستصحاب في نفس الزمان.

وأخرى : في الزماني.

وثالثا : في الأمر المستقرّ الذي أخذ الزّمان قيدا له.

والفرق بين الأوّل والثاني في غاية الوضوح ، وأمّا الثاني والثالث فالفرق بينهما : بأن الزّمان في الأوّل أخذ قيدا له بحسب التكوين ، وفي الثاني أخذ قيدا له بحسب التشريع » إنتهى.

أنظر قلائد الفرائد : ٢ / ٢٧٤.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست