responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 63

مطلقا ، فكلّما تحقّق هذا العنوان في ضمن مطلق أو مقيّد نقول بكونه متعيّنا من المهملة. مضافا إلى إمكان دعوى كون الخبر الجامع للشّروط الخمسة ممّا يظنّ اعتباره مطلقا. اللهمّ إلاّ أن يكون مراده قدس‌سره ممّا أفاده عدم كفاية ما ظنّ اعتباره من الأمارات فتدبّر.

فإذن لا بدّ من صرف العنان إلى بيان ما أفاده من الاعتراض الثّاني ، فنقول ـ في توضيح عدم الدّليل على كون مطلق الظّن معيّنا للمهملة ومرجّحا لما قام عليه على غيره من الظّنون ـ :

إنّ الدّليل على اعتبار الظّن على سبيل الإطلاق أو الإهمال منحصر في المقام على ما هو مقتضى الفرض بدليل الانسداد ولا يخلو الأمر فيه :

إمّا أن يجري في خصوص الفروع ويحكم بعد إهمال النّتيجة فيها بحجيّة مطلق الظّن في تعيينها ـ كما هو المفروض في محلّ البحث ـ أو يجري في خصوص الأصول.

وإمّا أن يجري في مطلق الأحكام الشّرعيّة بالمعنى الأعمّ من الفرعيّة والأصوليّة والواقعيّة والظّاهريّة.

وإمّا أن يجري في كلّ منهما مستقلاّ فيجري تارة في الفروع ، وأخرى في الأصول.

ثمّ على تقدير إجرائه في الأصول مستقلاّ على هذا الفرض قد يجري في الأحكام الأصوليّة بقول مطلق ، وقد يجري في الحكم الأصوليّ الثّابت بإجراء دليل الانسداد في الفروع.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست