responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 62

الحاصل من مشكوك الاعتبار في المسائل التي قام عليها أقوى وأقرب من الظّن الحاصل من مظنون الاعتبار في المسائل الّتي قام عليها بعد الملاحظتين ، فيتوجّه عليه ـ مضافا إلى ما ذكر ـ ما توجّه على التّرجيح بالوجه الثّاني.

ثمّ إنّ المراد من استبعاد فرض التّسوية بالنّسبة إلى جميع الظّنون الموجودة في المسائل الفقهيّة واستحالته بحسب العادة بعد الاختلاف التّام بين الأسباب والموارد بالنّسبة إلى المفروض ، وإلاّ فلم يتوهّم أحد أنّ فرض المحال محال فلا تغفل هذا.

مضافا إلى ما أفاده قدس‌سره في الاعتراض بقوله : « مع أنّ اللاّزم على هذا إلى آخر ما أفاده » [١] ؛ ضرورة لزومه بعد البناء على ملاحظة الأقربيّة من جهة التّدارك على تقدير الخطأ بعد اختلاف الظّنون القائمة من الجهة الّتي ذكرها قدس‌سره ، بل اختلافها من جهة أخرى ـ غير مذكور في كلامه ـ وهي القوّة والضّعف ، فافهم.

(١٩) قوله قدس‌سره: ( وأمّا الوجه الأوّل المذكور في تقريب ترجيح ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٧٧ )

في ان مطلق الظّنّ لا يصلح للتّرجيح وتعيين النتيجة المهملة

أقول : العمدة في الاعتراض على هذا الوجه ما أفاده ثانيا ؛ لأنّ ما أفاده أوّلا مضافا إلى رجوعه إلى منع الاطّراد كما هو واضح غير نقيّ عن الإشكال ؛ لإمكان أن يقول الخصم بأنّا لا نقول : بأنّ كلّما ظنّ اعتباره لا بدّ أن يكون مظنون الاعتبار


[١] فرائد الاصول : ج ١ / ٤٧٧.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست