responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 304

فيه في الجزء الثّاني من التّعليقة [١] ـ.

كما أنّه لا يخفى عليك أنّ التّخيير الثّابت للخنثى في مسألة النّظر أو اللّباس تخيير ابتدائي ؛ بمعنى أنّه يجب عليها أن تلتزم بحكم الرّجل دائما أو المرأة كذلك ، وليس لها أن تلتزم بحكم الرّجل في واقعة وبحكم المرأة في واقعة أخرى ؛ لعدم الدّليل على التّخيير الاستمراري ، بل الدّليل على خلافه ، لاستلزامه المخالفة القطعيّة من دون تدارك كما ستقف عليه في الشّبهة المحصورة.

(١٠٣) قوله : ( أو يقال إنّ رجوع الخطابين إلى خطاب واحد ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٩٩ )

أقول : لا يخفى عليك أنّ ما ذكره ( دام ظلّه ) لا يخلو عن المناقشة والنظر ؛ فإنّ التبعيض في إرجاع الخطابين إلى خطاب واحد ـ بالنّسبة إلى الموافقة القطعيّة والمخالفة القطعيّة والحكم بأنّهما خطاب واحد بالنّسبة إلى الأولى وخطابان بالنّسبة إلى الثانية ـ ممّا لا معنى له ، ضرورة استحالة اعتبار الوحدة والتّعدّد بالنّسبة إلى شيء واحد.

فإن أراد منه الإرجاع الحكمي ـ بمعنى أنّ الخطابين في حكم خطاب واحد في بناء العقلاء ـ بالنّسبة إلى حرمة المخالفة القطعيّة بمعنى أنّ مخالفة أحدهما لا على التّعيين كمخالفة الخطاب المفصّل في بنائهم على عدم جوازها واستحقاق المخالف المؤاخذة عليها ـ وفي حكم خطابين بالنّسبة إلى وجوب الموافقة القطعيّة فلا يلتزمون بوجوبها.

ففيه : أنّ هذا أيضا ممّا لا معنى له أصلا ؛ لأنّ العقل والعقلاء إمّا بانيان على


[١] بحر الفوائد : ج ٢ / ١١٨ ط حجريّة.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست