responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 303

ولكن يمكن أن يقال : إنّ مراده قدس‌سره من قوله المذكور أنّه ـ على تقدير الإغماض عمّا يقتضيه التّحقيق في الخطاب المردّد ـ لا يتعيّن الوجه الأوّل. بل يمكن اختيار الوجه الرّابع وجعل المدار على الخطاب المفصّل ولو بالإرجاع ، وإن كان الأوجه ـ على تقدير الإغماض عما يقتضيه التّحقيق ـ بطلان التّفصيل المذكور حسبما عرفت من كلامه.

(١٠٢) قوله : ( ولكن يمكن أن يقال : إنّ الكفّ ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٩٩ )

في ان الإحتياط الكلّي يوجب العسر في حقها غالبا

أقول : لا يخفى عليك أنّ لزوم التعسّر من ترك نظر الخنثى إلى الطّائفتين ممّا لا ينبغي إنكاره ، كما أنّه لا ينبغي إنكاره في كثير من موارد الحكم بلزوم الاحتياط عليها كتركها لبس كل من لباسي الرّجل والمرأة ؛ لأن اللباس المشترك الكافي في غاية القلّة. اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّه يلزم عليه أن يخترع لباسا لا يماثل اللباس المختصّ بكلّ من الرّجل والمرأة.

ثمّ إنّه لا يخفى أن في كلّ مورد يلزم الحرج على الخنثى من الاحتياط عن جميع أطراف الشبهة ، لا يجوز له إلاّ مخالفة الاحتياط بقدر ما يندفع به الحرج ، ولا يجوز له المخالفة القطعيّة بترك الاحتياط رأسا ، حتّى لو قلنا بجوازها في الشّبهة الغير المحصورة ـ بناء على أنّ العلم الإجمالي فيها لا يؤثّر في تنجّز الخطاب في بناء العقلاء ـ نعم ، لو جعل المدرك في عدم وجوب الاحتياط فيها لزوم العسر منه أيضا كان الحكم فيها كما عرفت ـ على ما ستقف على تفصيل القول

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست