responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 93

الخطاب والمعدومين؟ ولو كان هذا هو محلّ النزاع لكانت الخطابات الغير المشتملة على أدوات الخطاب خارجة عن محل النزاع.

ولكي يتحرّر محلّ النزاع نقول : انّ الشيخ صاحب الكفاية رحمه‌الله أفاد بأنّ محلّ النزاع يمكن تصويره في ثلاثة مواطن :

الأوّل : انّ التكليف المستفاد من الخطابات الشرعيّة هل يمكن شموله للغائبين عن مجلس الخطاب الأعم من الموجودين في زمن الخطاب والمعدومين. وبناء على ذلك ينسحب النزاع الى الخطابات غير الشفاهيّة أيضا ، كما انّ البحث عندئذ يكون عقليّا.

الثاني : انّه هل يمكن توجيه الخطاب للغائبين والمعدومين أو لا؟

والبحث عندئذ يكون عقليا أيضا ، إذ انّ البحث عن امكان واستحالة مخاطبة غير الحاضرين مجلس الخطاب لا يمكن تحصيل الجواب عليه إلاّ بواسطة ما يدركه العقل.

الثالث : انّ أدوات الخطاب هل هي موضوعة لإفادة اختصاص الخطاب بالمشافهين بحيث يكون استعمالها لمخاطبة الغائبين أو المعدومين استعمالا في غير ما وضعت له أدوات الخطاب أو أنّها وضعت لمخاطبة الأعم من الحاضرين والغائبين والمعدومين.

هذا هو حاصل ما أفاده صاحب الكفاية رحمه‌الله ، وأمّا المحقّق النائيني رحمه‌الله فحصر محلّ النزاع في موردين ، وهما الثاني والثالث إلاّ انّ السيد الخوئي رحمه‌الله أفاد بأنّ ما ينبغي أن يكون محلا للنزاع هو الثالث فحسب ، وذلك لأنّ المورد الأوّل لا معنى لوقوع النزاع فيه ، إذ لو كان المراد من تكليف المعدومين هو التكليف الفعلي المقتضي للانبعاث عن الأمر والانزجار عن النهي والمستوجب للمسئوليّة وثبوت العهدة لكان ذلك مستحيلا بلا ريب ، إذ انّ فعليّة التكليف منوطة بتحقّق موضوع التكليف خارجا ، أي منوطة بوجود المكلّف العاقل القادر ، فافتراض انعدام المكلّف يساوق

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست