responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 92

٣٢٨ ـ خبر الواحد

لخبر الواحد اصطلاحان في علم الاصول والدراية :

الأوّل : هو كلّ خبر لم يبلغ حدّ التواتر أو لم يكن محتفا بقرائن توجب القطع بصدوره ، وبناء على هذا المعنى يكون الخبر الواحد صادقا على الخبر الذي ليس له سوى راو واحد من كلّ طبقة بقطع النظر عن حال هذا الراوي. ويكون الخبر الواحد صادقا أيضا على الخبر المستفيض وغيره من الأقسام المذكورة للخبر عدا المتواتر والمحفوف بالقرائن القطعيّة.

الثاني : انّ خبر الواحد هو الخبر الضعيف الساقط عن الاعتبار إمّا لضعف رواته مع كونه غير مجبور بالشهرة أو لاشتمال متنه على ما يوجب سقوطه عن الاعتبار ، كأن مضطربا ، وبناء على هذا المعنى يكون الخبر الموثق قسيما له وكذلك المستفيض والمجبور بعمل المشهور وسائر أقسام الخبر المعتبرة. وهذا بخلاف المعنى الاول حيث يكون خبر الواحد مقسما لتمام هذه الأقسام بقطع النظر عن المعتبر منها والساقط عن الاعتبار.

ولمّا كان بيان أقسام الخبر الواحد من شئون علم الدراية ، وانّ الذي يتصدى له علم الاصول انّما هو البحث عن حجيّة خبر الواحد وما هو المقدار الذي قامت الأدلّة على ثبوت الحجيّة له لمّا كان كذلك فسوف لن نتعرض لبيان هذه الأقسام إلاّ بالمقدار المذكور في علم الاصول.

* * *

٣٢٩ ـ الخطابات الشفاهيّة

المقصود من الخطابات الشفاهيّة هو الخطابات المشتملة على أدوات الخطاب مثل حروف النداء أو يا المخاطبة أو تاء المخاطبة وهكذا. ويقع البحث تحت هذا العنوان عن انّ الخطابات الشفاهيّة هل هي مختصّة بالحاضرين مجلس الخطاب أو تعمّ الغائبين الأعم من الموجودين في زمن

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست