responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 619

واستمرار وجوده.

مثلا : لو كنا على يقين بعدالة زيد يوم الجمعة ثمّ وقع الشك في بقاء العدالة ليوم السبت مع انحفاظ اليقين بعدالته يوم الجمعة فإنّ هذا الفرض هو مورد الاستصحاب ، لأنّ جهة الشك في متعلّق اليقين هي بقاؤه واستمراره ، فمتعلّق اليقين والشك وان كان واحدا والذي هو « عدالة زيد » إلاّ انّ حيثيّة الشكّ مباينة لحيثيّة اليقين ، ثمّ انّ حيثيّة الشك لمّا كانت هي البقاء والاستمرار فهذا يعني انّ الشكّ في متعلّق اليقين يكون متأخرا زمانا عن اليقين بالمتعلّق ، إذ لا معنى للشكّ في بقاء المتعلّق ما لم يكن المتعلّق متيقّنا في رتبة سابقة.

ولهذا قالوا انّ الاستصحاب هو ما كان متعلّق اليقين والشك فيه متّحدا ذاتا ومتغايرا زمانا إلاّ انّ ذلك لا يعني لزوم تقدّم حالة اليقين بالحادث على الشك فيه ، فقد تكون كذلك وقد تكون الحالتين متزامنتين كما قد تكون حالة الشك متقدّمة على حالة اليقين ، فالمناط في جريان الاستصحاب هو أن يكون الحادث متيقّنا في زمن سابق ويكون مشكوكا في زمن لا حق أمّا أنّ اليقين يكون متقدّما أو متأخّرا أو مقارنا فهذا ما لا دخل له في قوام الاستصحاب وبما ذكرناه يتّضح انّ الشك في مورد الاستصحاب انّما هو الشك الطارئ على الحادث المتيقّن والذي لا يوجب زوال اليقين بأصل الحدوث وانّما يوجب التردّد في بقاء وجود الحادث واستمراره. ثمّ انّه يمكن أن يقال ان متعلّق اليقين ومتعلّق الشك في مورد الاستصحاب متباينان بالنظر الدقي ، وذلك بأن يقال انّ متعلّق اليقين هو أصل الحدوث ومتعلّق الشك هو البقاء والاستمرار ، وأصل الحدوث غير بقائه واستمراره ، وبهذا لا يكون اليقين والشكّ متواردين على متعلّق واحد.

وأمّا الشك في مورد قاعدة اليقين فهو من نحو الشك الساري والذي يسري لنفس متعلّق اليقين بالحادث ويوجب زوال اليقين عنه وانعدامه

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست