responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 618

والمعروف بينهم هو تقدّم قاعدة اليد في ظرف التصادق حتى بناء على القول بأماريّة الاستصحاب ، وذلك لأنّه لو كان البناء هو تقدّم الاستصحاب على قاعدة اليد للزم من ذلك عدم وجود مورد تجري فيه القاعدة ، وإذا كان هناك مورد فهو نادر جدا ، وذلك لأنّ الاستصحاب يجري في أكثر موارد جريان القاعدة ، إذ انّ أكثر حالات الشك في الملكيّة مسبوق بالعلم بعدم الملكيّة فلو كان الاستصحاب هو المقدّم لما كان ثمّة مبرّر لجعل القاعدة ، وهذا ما يعبّر عن تقدّم القاعدة في مورد التصادق ، على انّ تقديم الاستصحاب يلزم منه المحذور الذي أشارت إليه بعض روايات القاعدة وهو قوله عليه‌السلام : « لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق ».

* * *

٦٢٦ ـ قاعدة اليقين

وهي من القواعد التي قد يقع الخلط بينها وبين الاستصحاب ، ولهذا تصدّى الاصوليون لبيان الفرق بينهما.

ولعلّ منشأ الخلط بينهما هو ما يقال من تقوّم كلّ من قاعدة اليقين والاستصحاب باليقين والشك وانّ متعلّق اليقين والشك في كل من القاعدتين يكون واحدا وانّ متعلّق اليقين فيهما يكون سابقا على متعلّق الشك إلاّ انّه مع ذلك هناك فرق جوهري بين القاعدتين وهو انّ الشك في قاعدة اليقين يكون من نحو الشك الساري ، وهذا بخلاف الشك في قاعدة الاستصحاب فإنّه يكون من نحو الشك الطارئ ، فالفرق بين نحوي الشك هو المائز الأساسي بين القاعدتين.

وبيان ذلك : انّ الشك في مورد الاستصحاب وان كان يتعلّق بعين ما تعلّق به اليقين إلاّ انّ جهة الشك في متعلّق اليقين انّما هو البقاء والاستمرار ، أمّا أصل الحدوث فيظلّ على حاله متيقّنا ، بمعنى انّ الشك لا يوجب زوال أصل اليقين بحدوث الحادث ، نعم هو يوجب التردّد في بقاء

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست