responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 523

مع دليل الأمارة هي علاقة العموم من وجه ، باعتبار انّ دليل الأمارة قد يجري مورد لا يجري فيه دليل الاستصحاب ، وهكذا دليل الاستصحاب قد يجري في مورد لا يجري فيه دليل الأمارة ، وقد يتحدان في مورد واحد ، إلاّ انّه حينما يلاحظ دليل الأمارة مع دليل الاصول العمليّة ـ والتي منها الاستصحاب ـ تكون النتيجة هي عدم وجود مورد تجري فيه الأمارة إلاّ وهو مجرى لأحد الاصول العمليّة ، فلو كان البناء هو تقديم الاصول العمليّة لما بقي مورد تجري فيه الأمارة ، وعندها تكون الأمارة ملغية ، وهذا بخلاف العكس ، فلو كان البناء هو تقديم الأمارة على الاصول فإنّ الاصول تبقى لها موارد كثيرة تجري فيها. وهذا ما يعبّر عن انّ العلاقة بين دليل الأمارة ودليل الاصول هي علاقة العام والخاص. ومن هنا يلتزم بتقدمها في كلّ مورد تجري فيه.

والمبرّر لملاحظة دليل الأمارة مع دليل تمام الاصول العمليّة دون الاستصحاب وحده هو انّ العلاقة بين دليل الأمارة ودليل كلّ أصل هي علاقة العموم من وجه ، ومن هنا لا بدّ من ملاحظة دليل الأمارة مع دليل تمام الاصول ، وعندها تنقلب النسبة من العموم من وجه الى العموم والخصوص المطلق.

وأمّا دعوى تقدم دليل الأمارة على دليل الاستصحاب بالورود فقد ذكر صاحب الكفاية رحمه‌الله لذلك ثلاثة تقريبات نقتصر على بيان أحدها :

وهو انّ المراد من قوله عليه‌السلام « ولكن انقضه بيقين آخر » [٧] هو الأمر بالنقض عند قيام الحجّة ، فاليقين ليس إلاّ أحد مصاديق الحجّة ، فليس له موضوعيّة بحيث لا ينقض اليقين السابق إلاّ باليقين والذي هو القطع والكاشف التام ، نعم اليقين أجلى

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست