responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 522

والاشتراك أو بين العموم والاستخدام أو بين المجاز والاشتراك ، فما هو المرجع حينئذ؟

وقد أطال العلماء في بيان ما هو المرجع عند تعارض أحوال اللفظ ، إلاّ انّ صاحب الكفاية رحمه‌الله ـ وتبعه جمع من الأعلام ـ أفاد بأنّ الوجوه المذكورة في ذلك لا تعدو عن كونها استحسانات ظنيّة لا يصح اللجوء إليها ، وانّ الصحيح هو اعتماد ما تقتضيه الظهورات العرفيّة في كلّ حالة من حالات الدوران ، إذ هي التي جرت عليها السيرة العقلائية في مقام الاحتجاج والتفهيم.

* * *

٢٢٤ ـ تعارض الاستصحاب مع الأمارة

ذكرنا في بحث التعارض بين الاصلين والأصل والأمارة انّ مآل التعارض في الموردين الى التعارض بين دليلي حجيتهما ، فالتعارض بين الاستصحاب والأمارة يرجع روحا الى التعارض بين دليل حجيّة الاستصحاب ودليل حجيّة الأمارة.

ولم يستشكل أحد من الاصوليين في تقدم دليل الأمارة على دليل الاستصحاب إلاّ انّهم اختلفوا فيما هو المبرّر لهذا التقديم ، فذهب البعض الى انّ المبرّر هو انّ العلاقة بين دليل الأصل ودليل الأمارة هو علاقة العام والخاص فدليل الأمارة مخصّص ولهذا فهو يتقدّم على عموم دليل الأصول ، وذهب البعض الى انّ العلاقة بينهما هي علاقة الوارد والمورود ، والوارد هو دليل الامارة. وذهب آخرون الى انّ العلاقة بينهما هي علاقة الحاكم والمحكوم ، ودليل الأمارة هو الحاكم.

وبيان ذلك :

أما تقدم دليل الأمارة على دليل الاستصحاب بالتخصيص فدليله انّ دليل الاستصحاب وان كانت علاقته

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست