responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 428

وحينئذ يكون عدم بيانه في وقته تفويتا لمصلحة الواقع ، وهكذا لو كان الواقع هو ثبوت الحرمة لشيء فإنّ معنى ذلك هو اشتماله على المفسدة التامّة ، وحينئذ يكون تأخير البيان للحكم عن وقته إيقاعا للمكلّف في مفسدة الواقع.

ومن الواضح أنّ تفويت المصلحة على المكلّف أو إيقاعه في مفسدة الواقع قبيح ، ولذلك أشكل على من يقول بقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة تفسير ظاهرة تأخّر المخصّصات عن العمومات في كلمات أهل البيت عليهم‌السلام إذ كثيرا ما يتأخّر بيان المخصّصات عن بيان العمومات في كلماتهم عليهم‌السلام رغم مجيء وقت العمل بالمخصّصات ، فقد يرد خطاب عن الإمام مفاده « إنّ كلّ سمك فهو حلال » ثمّ بعد مدّة من الزمن يصدر عنه خطاب آخر مفاده « إنّ السمك الذي ليس له فلس حرام » ، فبيان مورد الحرمة قد تأخّر عن وقت الحاجة ، وأنتج ذلك وقوع المكلّف في مفسدة الحرمة الواقعيّة لأنّه كان يتناول السمك الذي ليس له فلس اعتمادا على الخطاب الأوّل.

فبناء على قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة يشكل تفسير هذه الظاهرة الشائعة في خطابات المعصومين عليهم‌السلام ، من هنا قد يلتزم البعض بحمل هذه المخصّصات على أنّها نواسخ للأحكام المفادة بالخطابات الأولى ، حتّى لا يلزم من ذلك الوقوع في محذور القبح الناشئ عن تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذا معناه الالتزام مثلا بحلّيّة السمك الذي ليس له فلس قبل صدور الخطاب بالحرمة ، وأنّ الحلّيّة قد نسخت بالخطاب الآخر المفيد للحرمة.

إلاّ أنّ معالجة هذا الإشكال بالحمل على النسخ يقتضي البناء على

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست