responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 427

حرف التاء

١٧٦ ـ تأخير البيان عن وقت الحاجة

عند ما تكون هناك أحكام مولويّة ثابتة في نفس الأمر والواقع وتكون موضوعاتها متحقّقة فإنّ عدم تبليغها للمكلّفين رغم افتراض تحقّق موضوعاتها يكون من تأخير البيان عن وقت الحاجة.

فمعنى البيان هو تبليغ الأحكام ، وتأخير ذلك عن وقت الحاجة يتحقّق حينما تكون موضوعات تلك الأحكام المجعولة موجودة خارجا.

أمّا حينما يفترض عدم تحقّق موضوعات الأحكام فإنّ عدم بيان تلك الأحكام وتبليغها للمكلّفين لا يكون من تأخير البيان عن وقت الحاجة ، فلو افترض عدم وجود سارق خارجا فإنّ عدم بيان حدّ السارق لا يكون من تأخير البيان عن وقت الحاجة ، أمّا لو اتّفق وجود السارق فإنّ عدم بيان حدّ السارق يكون من تأخير البيان عن وقت الحاجة.

هذا وقد ذكر بعضهم أنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح ، وذلك لأنّ الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلّقاتها. فإذا كان الواقع هو ثبوت الوجوب لشيء فإنّ معنى ذلك هو اشتماله على المصلحة التامّة ،

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست