responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 326

المحمول عن الموضوع وتكون هذه الضرورة ناشئة عن مقام الذات للموضوع.

فالامتناع بالذات يقابل الوجوب بالذات والذي يكون فيه ثبوت المحمول للموضوع ضروريا على ان تكون الضرورة ناشئة عن مقام الذات للموضوع.

ومثال الممتنع بالذات شريك الباري حيث ان انتفاء الوجود عن شريك الباري ضروري وانّ هذه الضرورة نشأت عن ان ذات شريك الباري تقتضي ذلك.

وبهذا يتضح انّ المقصود من امتناع اجتماع الأمر والنهي هو الامتناع بالذات ، إذ انّ المدعى هو انّ ذات الأمر والنهي يقتضيان امتناع الاجتماع.

* * *

١٣٢ ـ الامتناع بالغير

وهو ضرورة انتفاء المحمول عن الموضوع إلاّ انّ هذه الضرورة لا تنشأ عن مقام الذات للموضوع بل تنشأ عن سبب خارج عن الذات مستوجب لانتفاء المحمول عن الذات.

ومثاله الإنسان ـ والذي يكون وجوده ممكنا بالإمكان الذاتي ـ إذ قد يعرضه الامتناع بالغير فيكون ممتنع الوجود بالغير ، وذلك حينما لا تكون هناك علة تامة مقتضية لضرورة وجوده ، فعدم العلة هي الواسطة في امتناع وضرورة عدمه ، فلم يكن الامتناع ناشئا عن مقام الذات للإنسان بل انّه نشأ عن سبب خارج عن ذاته.

* * *

١٣٣ ـ الامتناع بالقياس

المراد من الامتناع بالقياس هو امتناع عدم شيء عند افتراض وجود ملازمه بقطع النظر عن ان علاقته بملازمه علاقة العلة والمعلول أو علاقة

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست